responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 457

أمينا لتفرقة ثلثه.

همان، ج 8، ص 96

ناظر بر امور مسلمين و تعيين ناظر بر مصلحت ورثه، در صورت وصيّت نكردن مورث‌

1481. إذا مات إنسان عن غير وصيّة، كان على الناظر في أمر المسلمين أن يقيم من ينظر في مصالح ورثته. فإن لم يكن السلطان الذي يتولّى ذلك، أو من يأمر به، جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك، و يعتمد فيه الأمانة.

المهذّب، ج 2، ص 118

فقيهان شيعه و تعيين ناظر بر مصلحت ورثه، در صورت وصيّت نكردن ميّت‌

1482. إذا مات الإنسان من غير وصيّة، كان على الناظر في أمور المسلمين أن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة، و يبيع لهم و يشتري، و يكون ذلك جائزا. فإن لم يكن السلطان الذي يتولّى ذلك، أو يأمر به، جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبل نفسه، و يستعمل فيه الأمانة، فيؤدّيها من غير إضرار بالورثة، و يكون ما يفعله صحيحا ماضيا. هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته. و الذي يقتضيه المذهب أنّه إذا لم يكن سلطان يتولّى ذلك، فالأمر فيه إلى فقهاء شيعته عليه السّلام، من ذوي الرأي و الصلاح، فإنّهم عليهم السّلام قد ولّوهم هذه الأمور، فلا يجوز لمن ليس بفقيه تولّي ذلك بحال. فإن تولاه، فإنّه لا يمضي شي‌ء ممّا يفعله؛ لأنّه ليس له ذلك بحال، فأمّا إن تولّاه الفقيه، فما يفعله صحيح جائز ماض.

السرائر، ج 3، ص 193

(ب) ناظر بر مصالح مسلمين و تعيين امين، در صورت وفات وصى‌

1483. إذا مات الوصيّ فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن ينصب بدلا منه.

الكافي في الفقه، ص 235

1484. إذا ضعف الوصيّ عمّا أسند إليه، فعلى النار في مصالح المسلمين أن يعضده بقويّ أمين و لا يعزله، فإن مات أقام مقامه من يراه لذلك أهلا.

غنية النزوع، ص 306

1485. إذا ضعف الوصيّ عمّا أسند إليه، فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن يعضده بقويّ أمين، و ليس له عزله، فإن مات أو فسق، أقام مقامه من يراه لذلك أهلا.

السرائر، ج 3، ص 185

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست