responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 455

(ز) حاكم و قبول وصيّت، در صورت وفات موصى له قبل از قبول و وفات موصى و فقدان وارث‌

1474. إنّ الموصى له إذا مات في حياة الموصي و لم يخلف وارثا خاصّا، رجعت الوصيّة إلى ورثة الموصي، بمعنى بطلانها حينئذ. و هذا الحكم شامل بإطلاقه لما لو كان موت الموصى له قبل قبوله و بعده. و الحكم في الأوّل واضح؛ لأنّه بموته قبل القبول و عدم قيام أحد مقامه في القبول تبطل الوصيّة، و يرجع إلى ورثة الموصي. و يحتمل على هذا أن ينتقل حقّ القبول إلى وارثه العامّ و هو الإمام؛ لأنّه وارث في الجملة فيرث حقّ القبول، كما يرثه وارثه الخاصّ، لقيامه مقامه في إرث جميع ما يورث عنه، و يتولاه نائبه العامّ و هو الحاكم الشرعيّ مع غيبته، إلّا أنّ هذا الاحتمال لم يذكروه مع توجهه.

مسالك الأفهام، ج 6، ص 237

امام و قبول وصيّت، در صورت وفات موصى له و فقدان وارث‌

1475. إذا مات الموصى له و ليس له وارث و مات الموصي و الحال هذه، من غير أن يرجع في الوصيّة فظاهرهم كما عرفت أنّه تبطل الوصيّة، لما ذكره هنا في «المسالك»[1] من التعليلات المذكورة، و زاد احتمال رجوع الوصيّة إلى الإمام عليه السّلام.

الحدائق الناضرة، ج 22، ص 556

(ح) لزوم انجام انحصار ورثه توسط حاكم شرعى‌

1476. لو أقرّ الوارث بمن هو أولى منه بالإرث، نفذ إقراره بالنسبة إلى المال؛ لأنّه إقرار في حقّ نفسه. فلو أقرّ العمّ بأخ، سلّم إليه التركة، و إن أقرّ الأخ بولد، نفذ إقراره كذلك، و لو كان المقرّ بالولد العمّ بعد أن أقرّ بالأخ، فإن صدّقه الأخ فلا بحث، و إن كذّبه فالتركة للأخ؛ لأنّه استحقّها بالإقرار الأول، فلا يلتفت إلى الثاني؛ لأنّه رجوع عن الأوّل. و هل يغرم العمّ للولد بتفويته التركة عليه التي هي حقّه بإقرار العمّ أو لا؟ ... و التحقيق في كلّ من المسألتين- أعني من إذا تعرّض لنفي وارث غير الأخ و عدمه- أن يبني ذلك على أنّه هل يؤمر المقرّ بدفع التركة إلى المقرّ به بمجرّد الإقرار؟ أم يجب البحث و التفتيش على الحاكم الشرعيّ ليعلم انحصار الإرث في المقرّ به إذا رفع إليه؟ و جهان، و قد تقدّم الكلام على ذلك في أحكام‌


[1] - اين بحث در مسالك الأفهام، ج 6، ص 237 آمده است( ر. ك: همين كتاب، ص 455، شماره 1474).

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست