responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 446

للإسلام و المسلمين، و هي مصرفه.

جواهر الكلام، ج 28، ص 225

(ب) حكم حاكم به تحويل جايزه برنده مسابقه‌

1432. فإذا تمّ النضال بينهما سواء قيل: إنّه جائز أو لازم، فقد استحقّ السّبق بذلك. فإن كان عينا كان الناضل يستحقّها كسائر أمواله، فإن اختار تملّكها و أحرزها و إن شاء أطعمها أصحابه.

و إن كان العوض دينا طالبه، فإن منعه حكم الحاكم عليه به، كما يقضى عليه في سائر الديون.

المبسوط، ج 6، ص 300

حاكم و اجبار برگزاركننده مسابقه به پرداخت جايزه و حبس وى، در صورت امتناع‌

1433. إذا كان العوض في المسابقة عينا، وجب على المسبق تسليمها إلى السابق بعد العمل.

فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن دافع حبسه على ذلك؛ لأنّه حقّ وجب عليه دفعه إلى مالكه، فيحبس على منعه.

تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 356

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست