responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 440

من قبض الحاكم عن الطفل، و هو ظاهر.

جامع المقاصد، ج 9، ص 153

قبول مال هبه شده به كودك، توسط ولى و يا حاكم يا منصوب وى‌

1415. قوله: (و لو وهبه غير الأب أو الجدّ، لم يكن له بدّ من القبض عنه، سواء كان له ولاية أو لم تكن، و يتولّى ذلك الوليّ أو الحاكم) ... قول المصنّف: (و يتولّى ذلك الوليّ أو الحاكم) يمكن فرضهما مع كون الواهب غير وليّ. و أمّا إذا كان وليّا كالوصيّ فلا يفرض فيه إلّا تولّي الحاكم؛ لأنّ الوصيّ لا يتحقّق مع وجود الأب أو الجدّ له، كما سيأتي، فلم يبق معه إلى الحاكم، و في معنى الحاكم منصوبه لذلك أو مطلقا.

مسالك الأفهام، ج 6، ص 25

ولى يا حاكم و دريافت هداياى كودك‌

1416. إذا وهب غير الوليّ للطفل، فلا بدّ من القبض، و يتولّاه الوليّ أو الحاكم.

كفاية الأحكام، ص 144

حاكم و قبض مال هبه شده به كودك از طرف افرادى غير از اوليا، در نبود ولى‌

1417. لو كان الواهب للصغير غير الأب و الجدّ له، فإنّه لا خلاف في أنّه لا بدّ من القبض عنه، و يتولّى ذلك الأب أو الجدّ أو الوصيّ أو الحاكم أو من يعيّنه.

الحدائق الناضرة، ج 22، ص 317

حاكم يا منصوب وى و دريافت هداياى كودك‌

1418. لو وهب الطفل غير الوليّ، افتقر ذلك إلى قبض الوليّ إن كان موجودا، و مع عدمه فلا بدّ من قبض الحاكم عن الطفل، و هو ظاهر و واضح، كما في: جامع المقاصد، و المسالك؛ لأنّ غير الوليّ ليست يده كيد الموهوب، فلا بدّ من قابض لها عنه له الولاية عليه، و في معنى الحاكم منصوبه لذلك أو مطلقا.

مفتاح الكرامة، ج 18، ص 301

(ب) حاكم و نصب امين براى قبض مال مشاع هبه شده، در صورت اختلاف شريك و موهوب له‌

1419. هبة المشاع جائزة، سواء كان ذلك ممّا يمكن قسمته أو لا يمكن قسمته. و فيه خلاف، فإذا ثبت ذلك فإن وهب شيئا مشاعا، فلا يخلو أن يكون ممّا ينقل و يحوّل أو ممّا لا ينقل، مثل‌

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست