اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 436
الشراء راجع إليه؛ لأنّه المالك لذلك، و
البطون اللاحقة تابعة لهم، و يحتمل الحاكم نظرا إلى حقّ البطون اللاحقة، و أنّ
للحاكم حقّ الولاية عليهم دون البطون المتقدّمة. و إن حكمنا بكونه للّه سبحانه
فللحاكم لا غير، و إن حكمنا للواقف فالوجهان الأوّلان. أقول: و لو تعذّر الحاكم،
فالظاهر قيام عدول المؤمنين بذلك، كما في غير هذا الموضع من الأمور الحسبيّة، و
قيل: بتقديم الموقوف عليه، و الأظهر الأوّل.
همان، ج 22، ص 237
حاكم، ولىّ دم عبد موقوف، در وقف عام
1410. إذا جني على الموقوف كان الاستيفاء للموقوف عليه، قصاصا كان أو
دية أو مثلا أو قيمة إن كان خاصّا، و كان القصاص إلى الحاكم و الدّية في مصرف
الموقوف عليهم إن كان عامّا، و في المقامين إن كانت الدّية دية نفس، اشترى عوضه و
جعل وقفا، و إن كانت دية جارحة كانت كالنماء، و يحتمل لحوقها بالسابق.
كشف الغطاء، ج 2، ص 378
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 436