responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 436

الشراء راجع إليه؛ لأنّه المالك لذلك، و البطون اللاحقة تابعة لهم، و يحتمل الحاكم نظرا إلى حقّ البطون اللاحقة، و أنّ للحاكم حقّ الولاية عليهم دون البطون المتقدّمة. و إن حكمنا بكونه للّه سبحانه فللحاكم لا غير، و إن حكمنا للواقف فالوجهان الأوّلان. أقول: و لو تعذّر الحاكم، فالظاهر قيام عدول المؤمنين بذلك، كما في غير هذا الموضع من الأمور الحسبيّة، و قيل: بتقديم الموقوف عليه، و الأظهر الأوّل.

همان، ج 22، ص 237

حاكم، ولىّ دم عبد موقوف، در وقف عام‌

1410. إذا جني على الموقوف كان الاستيفاء للموقوف عليه، قصاصا كان أو دية أو مثلا أو قيمة إن كان خاصّا، و كان القصاص إلى الحاكم و الدّية في مصرف الموقوف عليهم إن كان عامّا، و في المقامين إن كانت الدّية دية نفس، اشترى عوضه و جعل وقفا، و إن كانت دية جارحة كانت كالنماء، و يحتمل لحوقها بالسابق.

كشف الغطاء، ج 2، ص 378

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست