responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 431

نعم لو كان منه اعتبر ذلك، و لو لم يكن للمسجد ناظر معيّن و تعذّر استئذان الحاكم، لم يبعد جواز تعاطي ذلك لعدول المسلمين.

جواهر الكلام، ج 14، ص 88

اختصاص تصرّف در بنا، لوازم و ... مسجد به حاكم، در صورت فقدان ناظر

1389. (و) كيف كان فلا ريب في أنّه (يستحبّ إعادته) أي المستهدم؛ لأنّه بمعنى عمارتها المعلوم استحبابها بالضرورة من الدين، (و يجوز استعمال آلته) و نحوها (في غيره) من المساجد، مع استغنائه عنها أو تعذّر استعمالها فيه، لاستيلاء الخراب عليه ... و هل التصرّفات المزبورة مختصّة بالحاكم ثمّ بعدول المؤمنين، أو أنّها جائزة بعد حصول الشرائط المزبورة لكلّ أحد؟ و جهان، أحوطهما إن لم يكن أقواهما الأوّل، لكن مع عدم وجوب الناظر الخاصّ، و إلّا وجب استئذانه في بعض ما تقدّم.

همان، ج 14، ص 83- 87

(ب) لزوم اذن از حاكم براى تصرّف در موقوفات‌

1390. لو تصرّف في مال الوقف على المساجد و المشاهد و المصالح من ليس له أهليّة الحكم، فإنّه يكون ضامنا، و إن كان قد صرفه في وجهه إذا لم يكن الواقف و لا الحاكم جعلا له النظر فيه.

تحرير الأحكام، ج 2، ص 182

لزوم اذن از حاكم براى ساختن بنا بر مال موقوفه در وقف عام‌

1391. أمّا لو كان موقوفا بحيث لا يكون له مالك مخصوص كالمسجد و شبهه، لم يجز لأحد البناء عليه، و لا الوضع بغير إذن الحاكم قطعا، و ليس له الإذن بغير عوض قطعا أيضا. أمّا معه و فرض المصلحة، ففيه و جهان: أجودهما في «المسالك» العدم، و قوّاه في «الدروس»؛ لأنّه تصرّف في الوقف بغير ما وضع له، و لأنّه يثمر شبهة. و لكنّ الإنصاف عدم خلوّ الأوّل عن قوّة.

جواهر الكلام، ج 26، ص 261

لزوم اذن از حاكم براى ساختن بنا بر مال موقوفه در وقف خاص، در صورت فقدان ناظر

1392. لو كان الوقف خاصّا، جاز [البناء و الوضع على الموقوف‌] للناظر أو الحاكم مع ملاحظة مصلحة البطون، فيمضي حينئذ عليهم، و ليس لأهل البطن الأوّل ذلك، لما فيه من الضرر

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست