responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 411

حاكم و تعيين وكيل براى سفيه، مجنون و اطفال، در نبود ولى‌

1314. (للحاكم) الشرعيّ أيضا (أن يوكّل عن السفهاء و البله) و المجانين و الصبيان، الذين لا وليّ لهم غيره، من يتولّى الحكومة عنهم و يستوفي حقوقهم، و يبيع عنهم و يشتري لهم.

و عن «التذكرة» بعد الحكم بذلك لا نعلم فيه خلافا، و ظاهره الإجماع عليه، كالمحقّق الأردبيليّ رحمه اللّه في «شرح الإرشاد»، و هو الحجّة، مضافا إلى الأصل، و إطلاقات الأدلّة السليمة عن المعارض بالكليّة.

رياض المسائل، ج 9، ص 255

ناظر بر امور مسلمين و تعيين وكيل براى سفيه‌

1315. قوله: (و للحاكم أن يوكّل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم ...) الأصل في ذلك قوله في «النهاية»: للناظر في أمور المسلمين و تحاكمهم أن يوكّل على سفهائهم و أيتامهم و نواقصي عقولهم، من يطالب بحقوقهم و يحتجّ عنهم و لهم ... و في الكافي يلزم كلّ ناظر في أمور المسلمين أن يوكّل لأطفالهم و سفهائهم و ذوي النقص، من ينظر في أموالهم و يطالب بحقوقهم و يؤدّي ما يجب عليهم، انتهى. و هذا هو الأشبه بأصول المذهب إن لم تناسبه المباشرة.

مفتاح الكرامة، ج 16، ص 839

حاكم و تعيين وكيل براى كودك و ديگران، در موارد ولايت بر آنها

1316. قال في «التذكرة»: يشترط في الموكّل أن يملك مباشرة ذلك التصرّف و يتمكّن من المباشرة لما وكّل فيه، أمّا بحقّ الملك لنفسه و بحقّ الولاية عن غيره، فلا يصحّ للصبيّ و لا المجنون و لا النائم و لا المغمى عليه و لا الساهي و لا الغافل أن يوكّلوا ... و الظاهر أنّ المراد بمن له حقّ الولاية هو الأب و الجدّ و الوصيّ و الحاكم الشرعيّ.

جواهر الكلام، ج 27، ص 392

حاكم و تعيين وكيل براى سفيه و ديگران، در موارد ولايت بر آنها

1317. (ينبغي للحاكم أن يوكّل عن السفهاء من يتولّى الحكومة) و الخصومة عنه، إذا لم يباشر هو، و كذا يوكّل من يباشر عنه جميع ما يقتضيه الحال من التصرّف الممنوعين منه، و كذا غير السفهاء ممّن للحاكم ولاية عليه.

همان، ج 27، ص 392

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست