اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 411
حاكم و تعيين وكيل براى سفيه، مجنون و
اطفال، در نبود ولى
1314. (للحاكم) الشرعيّ أيضا (أن يوكّل عن السفهاء و البله) و
المجانين و الصبيان، الذين لا وليّ لهم غيره، من يتولّى الحكومة عنهم و يستوفي
حقوقهم، و يبيع عنهم و يشتري لهم.
و عن «التذكرة» بعد الحكم بذلك لا نعلم فيه خلافا، و ظاهره الإجماع
عليه، كالمحقّق الأردبيليّ رحمه اللّه في «شرح الإرشاد»، و هو الحجّة، مضافا إلى
الأصل، و إطلاقات الأدلّة السليمة عن المعارض بالكليّة.
رياض المسائل، ج 9، ص 255
ناظر بر امور مسلمين و تعيين وكيل براى سفيه
1315. قوله: (و للحاكم أن يوكّل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم
...) الأصل في ذلك قوله في «النهاية»: للناظر في أمور المسلمين و تحاكمهم أن يوكّل
على سفهائهم و أيتامهم و نواقصي عقولهم، من يطالب بحقوقهم و يحتجّ عنهم و لهم ...
و في الكافي يلزم كلّ ناظر في أمور المسلمين أن يوكّل لأطفالهم و سفهائهم و ذوي
النقص، من ينظر في أموالهم و يطالب بحقوقهم و يؤدّي ما يجب عليهم، انتهى. و هذا هو
الأشبه بأصول المذهب إن لم تناسبه المباشرة.
مفتاح الكرامة، ج 16، ص 839
حاكم و تعيين وكيل براى كودك و ديگران، در موارد ولايت بر آنها
1316. قال في «التذكرة»: يشترط في الموكّل أن يملك مباشرة ذلك
التصرّف و يتمكّن من المباشرة لما وكّل فيه، أمّا بحقّ الملك لنفسه و بحقّ الولاية
عن غيره، فلا يصحّ للصبيّ و لا المجنون و لا النائم و لا المغمى عليه و لا الساهي
و لا الغافل أن يوكّلوا ... و الظاهر أنّ المراد بمن له حقّ الولاية هو الأب و
الجدّ و الوصيّ و الحاكم الشرعيّ.
جواهر الكلام، ج 27، ص 392
حاكم و تعيين وكيل براى سفيه و ديگران، در موارد ولايت بر آنها
1317. (ينبغي للحاكم أن يوكّل عن السفهاء من يتولّى الحكومة) و
الخصومة عنه، إذا لم يباشر هو، و كذا يوكّل من يباشر عنه جميع ما يقتضيه الحال من
التصرّف الممنوعين منه، و كذا غير السفهاء ممّن للحاكم ولاية عليه.
همان، ج 27، ص 392
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 411