responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 391

العمل بالقول الأوّل.

همان، ج 21، ص 423

تحويل وديعه به حاكم، در صورت وجود عذر و ممكن نبودن تسليم آن به مالك‌

1255. يسقط الضمان [في الوديعة] بأحد شيئين: أحدهما: الإذن، فإنّه يجوز الإيداع على النحو المأذون به و لا ضمان. و ثانيهما: العذر، كخوف سرقة أو نهب أو حرق أو أراد سفرا، إلّا أنّ ظاهرهم هنا هو أنّ الواجب أوّلا ردّها إلى المالك أو وكيله إن أمكن، و إلّا فإلى الحاكم؛ لأنّه قائم مقام المالك شرعا مع تعذّره، و لا يسمّى هذا إيداعا. و مع عدم إمكان الحاكم فإنّه يودعها الثقة، و هذا هو الخارج بالقيد المذكور، فلو دفعها إلى الحاكم مع إمكان الدفع إلى المالك أو وكيله ضمن، كما أنّه لو دفعها إلى الثقة مع إمكان الدفع إلى الحاكم ضمن.

همان، ج 21، ص 432

تحويل وديعه به حاكم، در صورت اراده سفر و ممكن نبودن تسليم آن به مالك‌

1256. قوله: (مع إمكان الدفع إلى المالك أو الوكيل أو الحاكم أو الثقة، بالترتيب المتقدّم، كأنّه لا خلاف فيه ... إلى آخره.) أمّا مع إمكان الدفع، فلا تأمّل في جواز السفر.

حاشية مجمع الفائدة و البرهان، ص 561

تحويل وديعه به حاكم، در صورت وجود عذر و ممكن نبودن تسليم آن به مالك‌

1257. للمودع مطالبتها [الوديعة] متى شاء، و للمستودع ردّها كذلك. لكن مع وجود المالك أو وكيله لا يبرأ إلّا بردّها عليه دون الحاكم؛ إذ لا ولاية له على الحاضر الرشيد. و مع فقدهما يجوز دفعها إلى الحاكم مع العذر، كالعجز عن حفظها أو الخوف عليها من السّرق أو الحرق، أو نحو ذلك من الأعذار؛ لأنّ له ولاية على الغائب على هذا الوجه لا بدونه، لالتزامه بالحفظ بنفسه، فلا يبرأ إلّا بدفعها إلى المالك أو وكيله، مع أنّ المالك لم يرض بيد غيره، و لا ضرورة له إلى إخراجها من يده، فليحفظها إلى أن يجدهما، أو يتجدّد له عذر.

و لا خلاف في شي‌ء من ذلك بيننا و بين جماعة من العامّة.

رياض المسائل، ج 9، ص 151

تحويل وديعه به حاكم، در صورت نزديك بودن وفات مستودع و ممكن نبودن تسليم آن به مالك‌

1258. هذا كلّه بناء على جواز بقائها وديعة عنده مع ظنّ الوفاة، و إلّا فقد يقوّي وجوب الردّ على‌

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست