اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 387
و لا وكيله، و ردّها على الحاكم أو ثقة من
غير عذر، كان عليه ضمانها، فإن كان ذلك عن عذر مثل حريق أو نهب، لم يكن عليه ضمان.
المهذّب، ج 1، ص 422
1237. لا يبرأ المودع، إلّا بردّها إلى المالك أو وكيله. فإن فقدهما،
فإلى الحاكم مع العذر.
شرائع الإسلام، ج 2، ص 406
تحويل وديعه به حاكم، در صورت ممكن نبودن تسليم آن به مالك
1238. إذا أراد السفر ردّها [الوديعة] على المالك، فإن تعذّر فعلى
الحاكم، فإن تعذّر أودعها من الثقة و لا ضمان. و كذا لو تعذّر ردّها على مالكها،
فإنّه يعيدها إلى الحاكم، فإن تعذّر فإلى الثقة مع الحاجة. و إذا خالف هذا الترتيب
في الموضعين مع القدرة ضمن. و الأقرب وجوب القبض على الحاكم، و كذا المديون و
الغاصب إذا حملا الدّين أو الغصب إليه.
قواعد الأحكام، ج 2، ص 185
1239. لو عزم المستودع على السفر كان له ذلك، و لم يلزمه المقام لحفظ
الوديعة؛ لأنّه متبرّع بإمساكها، و يلزمه ردّها إلى صاحبها أو وكيله في استردادها
أو في عامّة أشغاله. فإن لم يظفر بالمالك لغيبته أو تواريه أو حبسه و تعذّر الوصول
إليه و لا ظفر بوكيله، فإنّه يدفعها إلى الحاكم، و يجب عليه قبولها؛ لأنّه موضوع
للمصالح.
تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 200
تحويل وديعه به حاكم، در صورت وجود عذر و ممكن نبودن تسليم آن به
مالك
1240. يبرأ [المودع] بالردّ إلى المالك، أو وكيله، أو الحاكم مع
الحاجة، أو إلى ثقة معها إذا فقد الحاكم.
إرشاد الأذهان، ج 1، ص 437
تحويل وديعه به حاكم، در صورت اراده سفر و ممكن نبودن تسليم آن به
مالك
1241. لو أراد السفر ردّها إلى المالك أو وكيله، فإن فقدهما فإلى
الحاكم، فإن تعذّر فإلى ثقة، فإن تعذّر جاز له السفر بها، و لو خالف هذا الترتيب
ضمن، على إشكال ضعيف.
تحرير الأحكام، ج 1، ص 267
تحويل وديعه به حاكم، در صورت وجود عذر و ممكن نبودن تسليم آن به
مالك
1242. لو أراد السفر بها [الوديعة] و قد نهاه المالك ضمنها، إلّا أن
يخاف التلف مع المقام بها. و إن
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 387