responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 387

و لا وكيله، و ردّها على الحاكم أو ثقة من غير عذر، كان عليه ضمانها، فإن كان ذلك عن عذر مثل حريق أو نهب، لم يكن عليه ضمان.

المهذّب، ج 1، ص 422

1237. لا يبرأ المودع، إلّا بردّها إلى المالك أو وكيله. فإن فقدهما، فإلى الحاكم مع العذر.

شرائع الإسلام، ج 2، ص 406

تحويل وديعه به حاكم، در صورت ممكن نبودن تسليم آن به مالك‌

1238. إذا أراد السفر ردّها [الوديعة] على المالك، فإن تعذّر فعلى الحاكم، فإن تعذّر أودعها من الثقة و لا ضمان. و كذا لو تعذّر ردّها على مالكها، فإنّه يعيدها إلى الحاكم، فإن تعذّر فإلى الثقة مع الحاجة. و إذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن. و الأقرب وجوب القبض على الحاكم، و كذا المديون و الغاصب إذا حملا الدّين أو الغصب إليه.

قواعد الأحكام، ج 2، ص 185

1239. لو عزم المستودع على السفر كان له ذلك، و لم يلزمه المقام لحفظ الوديعة؛ لأنّه متبرّع بإمساكها، و يلزمه ردّها إلى صاحبها أو وكيله في استردادها أو في عامّة أشغاله. فإن لم يظفر بالمالك لغيبته أو تواريه أو حبسه و تعذّر الوصول إليه و لا ظفر بوكيله، فإنّه يدفعها إلى الحاكم، و يجب عليه قبولها؛ لأنّه موضوع للمصالح.

تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 200

تحويل وديعه به حاكم، در صورت وجود عذر و ممكن نبودن تسليم آن به مالك‌

1240. يبرأ [المودع‌] بالردّ إلى المالك، أو وكيله، أو الحاكم مع الحاجة، أو إلى ثقة معها إذا فقد الحاكم.

إرشاد الأذهان، ج 1، ص 437

تحويل وديعه به حاكم، در صورت اراده سفر و ممكن نبودن تسليم آن به مالك‌

1241. لو أراد السفر ردّها إلى المالك أو وكيله، فإن فقدهما فإلى الحاكم، فإن تعذّر فإلى ثقة، فإن تعذّر جاز له السفر بها، و لو خالف هذا الترتيب ضمن، على إشكال ضعيف.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 267

تحويل وديعه به حاكم، در صورت وجود عذر و ممكن نبودن تسليم آن به مالك‌

1242. لو أراد السفر بها [الوديعة] و قد نهاه المالك ضمنها، إلّا أن يخاف التلف مع المقام بها. و إن‌

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست