responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 384

ماله، لأصالة البراءة و التضرر المنفيّ شرعا، لكن إن دفع إليه المالك النفقة فذاك، و إن لم يدفع إليه، فإن كان المالك قد أمره بعلفها و سقيها رجع به عليه ... و أمّا إذا نهاه أو لم يأمره، و لا ينهاه. فإن أمكن الرجوع إليه و أخذ النفقة منه أو من وكيله فذاك، و إلّا جعل أمره إلى الحاكم، يفعل ما يرى.

مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 290

لزوم مراجعه به حاكم براى چگونگى تأمين هزينه‌هاى وديعه، در صورت ممكن نبودن اذن از مالك‌

1226. لو كانت الوديعة حيوانا يحتاج إلى نفقة أو شجرا أو زرعا يحتاج إلى سقي، وجب ذلك على المودع سواء أمره به المالك أم لا، و يرجع مع نيّته عليه بما غرم من الإنفاق و مئونة السقي و غير ذلك من المؤن اللازمة مع أمره، و إن أطلق توصّل إلى إذنه و إذن وكيله فيه.

فإن تعذّر رفع أمره إلى الحاكم ليأذنه إن شاء، أو يستدين عليه، أو يبيع بعضه للنفقة، أو ينصب أمينا عليه.

التحفة السنيّة، ص 258

نقش حاكم در تهيه هزينه‌هاى وديعه، در صورت ممكن نبودن اذن از مالك‌

1227. اعلم أنّ كثيرا من الأصحاب ذكروا أنّ مستودع الحيوان إن أمره المالك بالإنفاق أنفق و رجع عليه بما غرم، و إن أطلق توصّل إلى استئذانه. فإن تعذّر رفع أمره إلى الحاكم ليأمره به، أو يستدين عليه، أو يبيع بعضه للنفقة، أو ينصب أمينا.

رياض المسائل، ج 9، ص 155

لزوم مراجعه به حاكم براى چگونگى تأمين هزينه‌هاى وديعه، در صورت ممكن نبودن اذن از مالك‌

1228. (و تحفظ الوديعة، بما جرت العادة بحفظها) به (كالثوب و الكتب في الصندوق و الدابّة في الإصطبل، و الشاة في المراح، أو ما يجرى مجرى ذلك ... (و يلزمه سقي الدابّة) و كلّ حيوان محترم، خصوصا الآدميّ ... لكن على هذا الترتيب، و هو التوصّل إلى ذلك باستئذان المالك أو وكيله فيه. فإن تعذّر رفع أمره إلى الحاكم، ليأمره به إن شاء أو يستدين عليه، أو يبيع بعضه للنفقة، أو ينصب أمينا عليه. فإن تعذّر الحاكم أنفق هو، و أشهد عليه، و يرجع مع نيّته.

جواهر الكلام، ج 27، ص 108

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست