responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 368

حاكم و اجاره يا بيع مال مشاع، در صورت فقدان توافق مالكان و ممكن نبودن تقسيم آن‌

1174. لكن قد يقال فيما إذا كانت قسمته ممتنعة: إنّه ينتزعه الحاكم منهما مع التعاسر، و يؤجّره عليهما إن كان له أجرة، جمعا بين الحقّين، و صونا للمال عن التلف، و جبرا للضرر، كما صرّح به في «الدروس» و لعلّ ذلك من السياسات، بناء على أنّ للحاكم ذلك و نحوه، و حينئذ لا ينحصر الأمر في ذلك، فله حينئذ بيعه عليهم، مع كونه مقتضاها.

جواهر الكلام، ج 26، ص 314

2. تنظيم روابط شركاء

(الف) حاكم و نصب امين براى قبض مال مشاع، در صورت اختلاف شريكان‌

1175. مثله [الرهن المشاع‌] لو كان التشاحّ بين الشريكين في أصل قبض المال المشترك و الاستئمان عليه، بل لعلّ الظاهر أنّ للحاكم من حيث الحكومة المعدّة لقطع النزاع انتزاعه منهما و نصب أمين عليه، و إن اتّفقا معا على عدم الرضا بذلك ما لم يتّفقا على ما يحصل به قطع النزاع بينهما. و الأصل في ذلك و غيره من الأحكام المتصوّرة في المقام قوله عليه السّلام: «فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» إذ الحاكم هو المعدّ لقطع مثل ذلك الذي يجب على الشارع حسم مادّته لما يترتّب عليه من المفاسد. و منه يظهر أن حكومة الحاكم لا تختصّ بما كان من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، بل هي أعمّ من ذلك، ضرورة عدم المعروف في الفرض؛ إذ لا يجب على أحد الشريكين الإذن للآخر في القبض، أو لمن يريده أحدهما، فتشاحّهما لا معصية فيه من أحدهما، و ربّما تكون المصلحة لكلّ منهما في عدم استئمان الآخر، بل ربّما يكون ضرر على كلّ منهما بذلك.

همان، ج 25، ص 257

(ب) حاكم و اجاره دادن مال مشاع، در صورت اختلاف شريكان‌

1176. أجر الراهن أو المرتهن من دون رضاء الآخر لم يجز، و لو امتنع أحدهما أو هما معا و كانت العين ممّا يصحّ إجارتها آجرها الحاكم، و كذا حكم الشريكين إذا تشاجرا في الإجارة، و للوليّ التسلّط على مال الطفل و المجنون بالإجارة له، و كذا الوصيّ و الحاكم.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 244

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست