responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 361

17. كتاب صلح‌

مصالحه‌

(الف) سلطان و الزام مالك به برداشتن سدّ معبر؛ مانند رف و بالكن و ...

1157. إذا وضع الجناح أو الروشن أو الساباط في الدرب المسلوك على وجه يضرّ بالمارّة، يجب عليه إزالته، و على السلطان إلزامه بذلك.

تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 182

حاكم و لزوم هزينه از بيت المال براى ازاله موانع احداث شده در راه‌هاى عمومى يا خصوصى، در صورت نياز

1158. قوله: (و لو أحدث جاز لكلّ أحد إزالته). لا شكّ في الجواز لأهل المرفوعة[1]؛ لأنّه في حقّهم، و لأنّه منهيّ، و كذا لغيرهم من باب نهي المنكر. و إنّما الكلام في الوجوب، و قد مرّ البحث فيه. و الظاهر أنّه لا يجب إلّا المنع من الإحداث و الإبقاء و المعاونة على الإزالة،


[1] - الظاهر أنّ المراد بالمرفوعة، التي لا تنتهي إلى طريق آخر أو موضع مباح يجوز استطراقه، بل يكون منتهيا إلى ملك الغير أو المباح لغير الاستطراق، سواء كان مسدودا بحائط أو نحوه أو لم يكن، بل يكون منتهيا إلى ما لا يجوز التعدّي و الاستطراق بعده، و لمن له باب نافذ فيها على وجه شرعيّ يجوز استطراقه فيها، لا من كان حائطه فيها.

( مجمع الفائدة و البرهان، ج 9، ص 374).

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست