responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 353

(ج) حاكم و حفظ اموال غايبان‌

1139. لو كان الدّين للغيّاب لم يحجر عليه الحاكم؛ لأنّ الحاكم لا يستوفي ما للغيّاب في الذّمم، بل يحفظ أعيان أموالهم.

تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 52

1140. الحاكم لا يستوفي ما للغيّاب في الذّمم، بل يحفظ أعيان أموالهم.

جامع المقاصد، ج 5، ص 225

1141. لو كانت [الديون‌] لغائب لم يكن للحاكم ولايته؛ لأنّه لا يستوفي له، بل يحفظ أعيان أمواله.

2 لروضة البهيّة، ج 4، ص 41

1142. قوله: و الغيّاب أيضا، إذا لم يوجد من يحفظه، و هنا يمكنه الحفظ بنفسه بعدم السفر ... إلى آخره. قد مرّ أنّ الحاكم وكيل الغيّاب و وليّ السفهاء و أمثالهم، بدليل استدلّ الشارح به، و مقتضاه أنّه أولى بأنفس المؤمنين و أموالهم و أمثال ذلك، أعمّ من أن يباشر بنفسه أو بالحكّام من قبله، و إن كان مثل قوله عليه السّلام: «فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» بالعنوان الكلّي، فلاحظ و تأمّل و إذا كان وليّا و وكيلا للغائب، فمال الغائب يدفع إلى وكيله.

حاشية مجمع الفائدة و البرهان، ص 561

1143. أمّا عدم تحجيره [الحاكم‌] لديون الغيّاب، فلأنّ الحاكم لا يستوفي ما للغيّاب في الذّمم، بل يحفظ أعيان أموالهم.

مفتاح الكرامة، ج 12، ص 551

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست