اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 353
(ج) حاكم و حفظ اموال غايبان
1139. لو كان الدّين للغيّاب لم يحجر عليه الحاكم؛ لأنّ الحاكم لا
يستوفي ما للغيّاب في الذّمم، بل يحفظ أعيان أموالهم.
تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 52
1140. الحاكم لا يستوفي ما للغيّاب في الذّمم، بل يحفظ أعيان
أموالهم.
جامع المقاصد، ج 5، ص 225
1141. لو كانت [الديون] لغائب لم يكن للحاكم ولايته؛ لأنّه لا
يستوفي له، بل يحفظ أعيان أمواله.
2 لروضة البهيّة، ج 4، ص 41
1142. قوله: و الغيّاب أيضا، إذا لم يوجد من يحفظه، و هنا يمكنه
الحفظ بنفسه بعدم السفر ... إلى آخره. قد مرّ أنّ الحاكم وكيل الغيّاب و وليّ
السفهاء و أمثالهم، بدليل استدلّ الشارح به، و مقتضاه أنّه أولى بأنفس المؤمنين و
أموالهم و أمثال ذلك، أعمّ من أن يباشر بنفسه أو بالحكّام من قبله، و إن كان مثل
قوله عليه السّلام: «فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» بالعنوان الكلّي، فلاحظ و تأمّل
و إذا كان وليّا و وكيلا للغائب، فمال الغائب يدفع إلى وكيله.
حاشية مجمع الفائدة و البرهان، ص 561
1143. أمّا عدم تحجيره [الحاكم] لديون الغيّاب، فلأنّ الحاكم لا
يستوفي ما للغيّاب في الذّمم، بل يحفظ أعيان أموالهم.
مفتاح الكرامة، ج 12، ص 551
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 353