responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 350

بعد بلوغه أو بلغ سفيها، لتوقّف الحجر و زواله على حكم الحاكم، فيكون النظر إليه.

ب: أنّه إن بلغ سفيها فالولاية للأب و الجدّ، ثمّ وصيّ أحدهما، ثمّ الحاكم، و إن بلغ رشيدا ثمّ تجدّد سفهه، فالأمر فيه إلى الحاكم دون الأب و الجدّ، و هذا هو الأصحّ.

جامع المقاصد، ج 5، ص 197

ولايت حاكم بر اموال سفيه، در صورت عارض شدن سفاهت بعد از رشد

1126. قوله: (و الولاية في ماله للحاكم خاصّة). الأصحّ أنّ ذلك إذا تجدّد سفهه بعد البلوغ رشيدا، و إلّا فالولاية للأب و الجدّ له، ثمّ لوصيّ أحدهما.

همان، ج 5، ص 203

ولايت حاكم بر اموال سفيه‌

1127. (... و الولاية في مالهما) أي الصغير و المجنون (للأب و الجدّ) له و إن علا، (فيشتركان في الولاية) لو اجتمعا. فإن اتّفقا على أمر نفذ، و إن تعارضا قدّم عقد السابق. فإن اتّفقا ففي بطلانه، أو ترجيح الأب، أو الجدّ أوجه، (ثم الوصيّ) لأحدهما مع فقدهما، (ثم الحاكم) مع فقد الوصيّ. (و الولاية في مال السفيه الذي لم يسبق رشده كذلك) للأب و الجدّ إلى آخر ما ذكر، عملا بالاستصحاب. (فإن سبق) رشده و ارتفع الحجر عنه بالبلوغ معه ثمّ لحقه السفه، (فللحاكم) الولاية دونهم، لارتفاع الولاية عنه بالرشد، فلا تعود إليهم إلّا بدليل، و هو منتف، و الحاكم وليّ عامّ لا يحتاج إلى دليل، و إن تخلّف في بعض الموارد.

الروضة البهيّة، ج 4، ص 105

1128. قوله: (أمّا السفيه و المفلّس فالولاية في مالهما للحاكم لا غير) ... و قيل: إن بلغ سفيها فالولاية للأب و الجدّ، ثمّ وصيّ أحدهما، ثمّ الحاكم كالصبيّ. و إن بلغ رشيدا ثمّ تجدّد سفهه فأمره إلى الحاكم دونهما. و هو أجود، استصحابا لحكم ولايتهما في الأوّل، و ارتفاعهما في الثاني، فيحتاج عودها إلى دليل، و الحاكم وليّ عامّ لا يحتاج إلى دليل.

مسالك الأفهام، ج 4، ص 162

ولايت حاكم بر سفيه، در صورت بلوغ در حال سفاهت و فقدان پدر، جد و وصى‌

1129. الظاهر أنّه لا خلاف و لا نزاع في جواز البيع و الشراء و سائر التصرّفات للأطفال و المجانين و السفهاء المتّصل جنونهم و سفههم إلى البلوغ، من الأب و الجدّ للأب، لا للأمّ، و من وصيّ أحدهما مع عدمهما، ثمّ من الحاكم أو الذي يعيّنه لهم. و كذا لمن حصل له جنون أو سفه‌

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست