اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 326
مال المفلّس؛ إذ الحجر بحكمه، و ربّما ظهر
غريم فيتعلّق حقّه.
جامع المقاصد، ج 5، ص 247
حاكم و تعيين فروشنده اموال، در صورت اختلاف مفلس و طلبكاران
1000. قوله: (و أن يعوّل على مناد يرتضي به الغرماء و المفلّس دفعا
للتهمة، فإن تعاسروا عيّن الحاكم). هذا الحكم ينبغي أن يكون على سبيل الوجوب؛ لأنّ
الحقّ في ذلك لهم، لكونه مال المفلّس، و مصروفا إلى الغرماء. و يمكن مع ذلك
الاستحباب؛ لأنّ الحاكم بحجره على المفلّس أسقط اعتباره، و كان كوكيله، و حقّ
الغرماء الاستيفاء من القيمة، و هي حاصلة بنظر الحاكم. و الحاصل: أنّه يفوّض إليهم
التعيين، فإن اتّفقوا عليه و إلّا عيّن هو.
مسالك الأفهام، ج 4، ص 121
1001. ينبغي أيضا أن يعوّل على مناد أمين يرضى به الغرماء و المفلّس
دفعا للتهمة، و إن تنازعا عيّن الحاكم.
مجمع الفائدة و البرهان، ج 9، ص 265
1002. يعوّل على مناد للبيع يرضى به الجميع من الغرماء و المفلّس
دفعا للتهمة، و إن تعاسروا عيّنه الحاكم، و أجرته من بيت المال أو مال المفلّس مع
التعدّد.
التحفة السنيّة، ص 214
1003. قالوا: و من المستحبّات أن يعوّل على مناد يرضى به الغرماء و
المفلّس دفعا للتهمة، و إن تعاسروا عيّن الحاكم ... أقول: و هذا الحكم و إن لم أقف
له على دليل إلّا أنّه يمكن استنباطه من الأخبار المتقدّمة، فإن تولّى الحاكم
للبيع إنّما يكون بنصب رجل يعتمده ينادي على المتاع في السوق لبيعه.
الحدائق الناضرة، ج 20، ص 408
اختيار حاكم در تأييد فروشنده انتخابى توسط مفلس و طلبكاران
1004. قوله: (و التعويل على مناد مرضيّ عند الغرماء و المفلّس[1] ...) ... و في «جامع المقاصد»: هذا
الحكم ينبغي أن يكون على طريق الوجوب؛ لأنّ الحقّ في ذلك للمفلّس فإنّه ماله
[1] - در قواعد الأحكام، ج 2، ص 146 آمده است:« ينبغي
للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لئلّا تطول مدّة الحجر، و إحضار كلّ متاع إلى سوقه،
و إحضار الغرماء، و البدأة بالمخوف تلفه، ثمّ بالرهن و الجاني، و التعويل على مناد
مرضيّ عند الغرماء و المفلّس».
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 326