responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 324

فقيه و تقسيم اموال مفلس‌

992. إنّ غاية ما تدلّ عليه الأخبار هو استيفاء المال منه، و تحصيله بعد رفع الأمر إلى الحاكم، و قسمته بين الغرماء. و مرجع البحث معهم في هذا المقام هو صحّة الحجر من الحاكم الشرعيّ و عدمه، فإنّه إذا كان الإمام عليه السّلام في هذه الأخبار لم يحجر عليه، و لم يأمر به و ليس غيرها في الباب، فكيف يسوغ لنائبه و هو الفقيه أن يفعل ذلك، و هو غير مأذون فيه و لا مأمور به عنهم عليهم السّلام. و إنّما الوارد عنهم كما عرفت إنّما هو قسمة ماله بالحصص إذا رفع الأمر إليه.

الحدائق الناضرة، ج 20، ص 385

حاكم و تسريع در فروش اموال مفلس‌

993. قوله: (ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لئلّا تطول مدّة الحجر[1] ...) هذا الحكم لم يتعرّض له أحد قبل المصنّف فيما أجد، و ظاهره هنا أو صريحه الاستحباب كما هو صريح «التذكرة» و قال في «التحرير»: على الحاكم أن يبادر إلى بيع ماله و قسمته. و ظاهره الوجوب، و قد علّله هنا بما سمعت و زاد في «التذكرة» خوف التلف ... قلت: قد عرفت ما في «التذكرة» من التصريح بالاستحباب مع التعليل المذكور، و زيادة: و الأصل بمعانيه الثلاثة يدفع الوجوب.

مفتاح الكرامة، ج 12، ص 579

حاكم و لزوم تسريع در فروش و تقسيم اموال مفلس‌

994. (ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله، لئلّا تطول مدّة الحجر). و ظاهر لفظ (ينبغي) فيها الاستحباب، كما هو صريح «التذكرة»، لكن قد يقال: إنّ الحجر على خلاف الأصل، فيجب الاقتصار فيه على قدر الحاجة، فتجب المبادرة حينئذ خصوصا بعد مطالبة الديّان، و الفرض قيام الحاكم مقام المديون، و خصوصا مع مصلحة المفلّس في التعجيل مخافة التلف، و يجب على الحاكم مراعاة المصلحة، و لعلّه لذا قال في «التحرير» (على الحاكم أن يبادر إلى بيع ماله و قسمته) بل في «جامع المقاصد»: (إنّ الوجوب أظهر).

جواهر الكلام، ج 25، ص 328


[1] - در قواعد الأحكام، ج 2، ص 146 آمده است:« ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لئلّا تطول مدّة الحجر، و إحضار كلّ متاع إلى سوقه، و إحضار الغرماء، و البدأة بالمخوف تلفه، ثمّ بالرهن و الجاني».

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست