اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 324
فقيه و تقسيم اموال مفلس
992. إنّ غاية ما تدلّ عليه الأخبار هو استيفاء المال منه، و تحصيله
بعد رفع الأمر إلى الحاكم، و قسمته بين الغرماء. و مرجع البحث معهم في هذا المقام
هو صحّة الحجر من الحاكم الشرعيّ و عدمه، فإنّه إذا كان الإمام عليه السّلام في
هذه الأخبار لم يحجر عليه، و لم يأمر به و ليس غيرها في الباب، فكيف يسوغ لنائبه و
هو الفقيه أن يفعل ذلك، و هو غير مأذون فيه و لا مأمور به عنهم عليهم السّلام. و
إنّما الوارد عنهم كما عرفت إنّما هو قسمة ماله بالحصص إذا رفع الأمر إليه.
الحدائق الناضرة، ج 20، ص 385
حاكم و تسريع در فروش اموال مفلس
993. قوله: (ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لئلّا تطول مدّة
الحجر[1] ...) هذا
الحكم لم يتعرّض له أحد قبل المصنّف فيما أجد، و ظاهره هنا أو صريحه الاستحباب كما
هو صريح «التذكرة» و قال في «التحرير»: على الحاكم أن يبادر إلى بيع ماله و قسمته.
و ظاهره الوجوب، و قد علّله هنا بما سمعت و زاد في «التذكرة» خوف التلف ... قلت:
قد عرفت ما في «التذكرة» من التصريح بالاستحباب مع التعليل المذكور، و زيادة: و
الأصل بمعانيه الثلاثة يدفع الوجوب.
مفتاح الكرامة، ج 12، ص 579
حاكم و لزوم تسريع در فروش و تقسيم اموال مفلس
994. (ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله، لئلّا تطول مدّة الحجر).
و ظاهر لفظ (ينبغي) فيها الاستحباب، كما هو صريح «التذكرة»، لكن قد يقال: إنّ
الحجر على خلاف الأصل، فيجب الاقتصار فيه على قدر الحاجة، فتجب المبادرة حينئذ
خصوصا بعد مطالبة الديّان، و الفرض قيام الحاكم مقام المديون، و خصوصا مع مصلحة
المفلّس في التعجيل مخافة التلف، و يجب على الحاكم مراعاة المصلحة، و لعلّه لذا
قال في «التحرير» (على الحاكم أن يبادر إلى بيع ماله و قسمته) بل في «جامع
المقاصد»: (إنّ الوجوب أظهر).
جواهر الكلام، ج 25، ص 328
[1] - در قواعد الأحكام، ج 2، ص 146 آمده است:« ينبغي
للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لئلّا تطول مدّة الحجر، و إحضار كلّ متاع إلى سوقه،
و إحضار الغرماء، و البدأة بالمخوف تلفه، ثمّ بالرهن و الجاني».
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 324