اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 322
عليها، بدليل إجماع الطائفة، و لأنّه لا
دليل على وجوب بيع ما ذكرناه، و يلزمه بيع ما عدا ذلك. فإن امتنع باع الحاكم عليه،
و قسم الثمن بين الغرماء، بدليل الإجماع المشار إليه.
غنية النزوع، ص 249
فروش و تقسيم اموال مفلس توسط حاكم
982. أحكام المفلّس ... و إن قسم الحاكم بين الغرماء، ثمّ ظهر غريم
آخر، ردّه عليهم بالحصص، و ما ضاع من الثمن قبل دفعه إلى الغرماء، من مال المفلّس.
الجامع للشرائع، ص 361
حاكم و فروش اموال زايد بر امور ضرورى مفلس و تقسيم ثمن بين
طلبكاران
983. لا دليل على وجوب بيع ما ذكرناه [الضروريّات]، فلا يكون واجبا،
و يلزمه بيع ما عدا ذلك. فإن امتنع باع الحاكم عليه، و قسم الثمن بين الغرماء، و
به قال الشافعىّ.
جامع الخلاف و الوفاق، ص 304
حاكم و لزوم تسريع در فروش و تقسيم اموال مفلس
984. ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لئلّا تطول مدّة الحجر، و
إحضار كلّ متاع إلى سوقه، و إحضار الغرماء، و البدأة بالمخوف تلفه، ثمّ بالرهن و
الجاني، و التعويل على مناد مرضيّ عند الغرماء و المفلّس. فإن تعاسروا عيّن
الحاكم، و أجرته على المفلّس ... ثمّ يقسّم الثمن على نسبة الديون الحالّة خاصّة.
قواعد الأحكام، ج 2، ص 146
985. إذا حجر الحاكم على المفلّس استحبّ له المبادرة إلى بيع ماله و
قسمته، لئلّا يتلف منه شيء و لئلّا يطول مدّة الحجر، و لا يفرط في الاستعجال
لئلّا يطمع المشتريون فيه بثمن بخس، و يستحبّ إحضار المفلّس أو وكيله.
تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 55
986. على الحاكم أن يبادر إلى بيع ماله و قسمته على نسبة الديون، و
ينبغي للحاكم إحضار المفلّس البيع لضبط الثمن- و لأنّه أعرف بجيّد متاعه من رديئه
و لتكثر رغبة المشترين منه و ليسكن نفسه- و إحضار الغرماء؛ لأنّ البيع لهم و ربّما
رغبوا في شراء البعض، و للبعد عن التهمة. و لو باعه الحاكم حال غيبة المفلّس و الغرماء
جاز.
تحرير الأحكام، ج 1، ص 216
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 322