responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 322

عليها، بدليل إجماع الطائفة، و لأنّه لا دليل على وجوب بيع ما ذكرناه، و يلزمه بيع ما عدا ذلك. فإن امتنع باع الحاكم عليه، و قسم الثمن بين الغرماء، بدليل الإجماع المشار إليه.

غنية النزوع، ص 249

فروش و تقسيم اموال مفلس توسط حاكم‌

982. أحكام المفلّس ... و إن قسم الحاكم بين الغرماء، ثمّ ظهر غريم آخر، ردّه عليهم بالحصص، و ما ضاع من الثمن قبل دفعه إلى الغرماء، من مال المفلّس.

الجامع للشرائع، ص 361

حاكم و فروش اموال زايد بر امور ضرورى مفلس و تقسيم ثمن بين طلبكاران‌

983. لا دليل على وجوب بيع ما ذكرناه [الضروريّات‌]، فلا يكون واجبا، و يلزمه بيع ما عدا ذلك. فإن امتنع باع الحاكم عليه، و قسم الثمن بين الغرماء، و به قال الشافعىّ.

جامع الخلاف و الوفاق، ص 304

حاكم و لزوم تسريع در فروش و تقسيم اموال مفلس‌

984. ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لئلّا تطول مدّة الحجر، و إحضار كلّ متاع إلى سوقه، و إحضار الغرماء، و البدأة بالمخوف تلفه، ثمّ بالرهن و الجاني، و التعويل على مناد مرضيّ عند الغرماء و المفلّس. فإن تعاسروا عيّن الحاكم، و أجرته على المفلّس ... ثمّ يقسّم الثمن على نسبة الديون الحالّة خاصّة.

قواعد الأحكام، ج 2، ص 146

985. إذا حجر الحاكم على المفلّس استحبّ له المبادرة إلى بيع ماله و قسمته، لئلّا يتلف منه شي‌ء و لئلّا يطول مدّة الحجر، و لا يفرط في الاستعجال لئلّا يطمع المشتريون فيه بثمن بخس، و يستحبّ إحضار المفلّس أو وكيله.

تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 55

986. على الحاكم أن يبادر إلى بيع ماله و قسمته على نسبة الديون، و ينبغي للحاكم إحضار المفلّس البيع لضبط الثمن- و لأنّه أعرف بجيّد متاعه من رديئه و لتكثر رغبة المشترين منه و ليسكن نفسه- و إحضار الغرماء؛ لأنّ البيع لهم و ربّما رغبوا في شراء البعض، و للبعد عن التهمة. و لو باعه الحاكم حال غيبة المفلّس و الغرماء جاز.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 216

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست