responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 313

(ه) حاكم و نصب امين براى فروش رهن، در صورت امتناع وارث راهن از اداى دين‌

941. إذا مات الراهن و كان الرهن موضوعا على يدي عدل، انفسخت وكالة العدل و يلزم الوارث قضاء دينه من غير الرهن، أو يبيع الرهن و يقضي الدين من ثمنه، كما كان يلزم الراهن. فإن قضاه الوارث فقد قضى ما يجب عليه، و إن لم يقضه و امتنع منه نصب الحاكم عدلا يبيع الرهن و يقضي دين المرتهن من ثمنه؛ لأنّ الوارث إذا امتنع من أداء الواجب قام الحاكم باستيفائه.

المبسوط، ج 2، ص 219

942. إذا كان الرهن على يد عدل، و مات الراهن، انفسخت وكالة العدل، و لزم الوارث قضاء الدين، إمّا بأن يبيع الرهن و يقضي ذلك من ثمنه أو يقضيه من غير ذلك، فإن امتنع و لم يقضه من الثمن و لا من غيره، أقام الحاكم عدلا يبيع الرهن و يقضي الدين من ثمنه.

المهذّب، ج 2، ص 64

943. يجب على ورثة الراهن دفع الدّين، فإن دفعوه من غير الرهن و إلّا لزمهم بيع الرهن و تسليم الدّين إلى المرتهن؛ لأنّهم نائبين مناب الراهن. فإن امتنعوا رفع المرتهن ذلك إلى الحاكم، فينصب أمينا يبيع الرهن و يسلّم الثمن إلى المرتهن أو قدر دينه منه؛ لأنّ الحاكم ينوب مناب من امتنع من الحقّ عليه في دفعه.

تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 36

944. إذا مات الراهن انفسخت وكالة العدل، و يلزم الوارث بالقضاء أو بيع الرهن، و لو امتنع منهما نصب الحاكم بائعا يقضي من ثمنه الدّين.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 206

(و) لزوم اذن از حاكم براى فروش رهن توسط مرتهن‌

945. إذا حلّ الدّين لم يجز بيعه، إلّا أن يكون وكيلا أو يأذن له الحاكم، قاله ابن إدريس، و هو جيّد.

مختلف الشيعة، ج 5، ص 412

946. يجوز أن يبيع المرتهن على نفسه و ولده إذا كان وكيلا، و يظهر من ابن الجنيد المنع، و مع عدم الوكالة يستأذن صاحبه، فإن تعذّر فالحاكم.

الدروس، ج 3، ص 405

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست