اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 313
(ه) حاكم و نصب امين براى فروش رهن، در
صورت امتناع وارث راهن از اداى دين
941. إذا مات الراهن و كان الرهن موضوعا على يدي عدل، انفسخت وكالة
العدل و يلزم الوارث قضاء دينه من غير الرهن، أو يبيع الرهن و يقضي الدين من ثمنه،
كما كان يلزم الراهن. فإن قضاه الوارث فقد قضى ما يجب عليه، و إن لم يقضه و امتنع
منه نصب الحاكم عدلا يبيع الرهن و يقضي دين المرتهن من ثمنه؛ لأنّ الوارث إذا
امتنع من أداء الواجب قام الحاكم باستيفائه.
المبسوط، ج 2، ص 219
942. إذا كان الرهن على يد عدل، و مات الراهن، انفسخت وكالة العدل، و
لزم الوارث قضاء الدين، إمّا بأن يبيع الرهن و يقضي ذلك من ثمنه أو يقضيه من غير
ذلك، فإن امتنع و لم يقضه من الثمن و لا من غيره، أقام الحاكم عدلا يبيع الرهن و
يقضي الدين من ثمنه.
المهذّب، ج 2، ص 64
943. يجب على ورثة الراهن دفع الدّين، فإن دفعوه من غير الرهن و إلّا
لزمهم بيع الرهن و تسليم الدّين إلى المرتهن؛ لأنّهم نائبين مناب الراهن. فإن
امتنعوا رفع المرتهن ذلك إلى الحاكم، فينصب أمينا يبيع الرهن و يسلّم الثمن إلى
المرتهن أو قدر دينه منه؛ لأنّ الحاكم ينوب مناب من امتنع من الحقّ عليه في دفعه.
تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 36
944. إذا مات الراهن انفسخت وكالة العدل، و يلزم الوارث بالقضاء أو
بيع الرهن، و لو امتنع منهما نصب الحاكم بائعا يقضي من ثمنه الدّين.
تحرير الأحكام، ج 1، ص 206
(و) لزوم اذن از حاكم براى فروش رهن توسط مرتهن
945. إذا حلّ الدّين لم يجز بيعه، إلّا أن يكون وكيلا أو يأذن له
الحاكم، قاله ابن إدريس، و هو جيّد.
مختلف الشيعة، ج 5، ص 412
946. يجوز أن يبيع المرتهن على نفسه و ولده إذا كان وكيلا، و يظهر من
ابن الجنيد المنع، و مع عدم الوكالة يستأذن صاحبه، فإن تعذّر فالحاكم.
الدروس، ج 3، ص 405
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 313