responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 307

إمّا بنفسه أو بوكيله، فإن أصرّ باعه الحاكم.

تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 31

اجبار راهن به اداى دين يا فروش رهن يا اذن به فروش آن توسط حاكم‌

916. ليس للمرتهن بيع الرهن، فإن حلّ الدّين و طالب المرتهن، كان على الراهن إيفاء الحقّ، فإن قضاه من غيره انفكّ الرهن، و إلّا طولب ببيعه. فإن امتنع فإن كان وكيلا في البيع، باع بالوكالة و إلّا باعه بإذن الراهن. فإن تعذّر أذن له الحاكم في البيع أو ولّاه غيره، أو أجبر الراهن على القضاء أو البيع بنفسه أو بوكيله، و يقدّم المرتهن في الثمن على سائر الغرماء.

همان، ج 2، ص 31

حبس و تعزير راهن براى اجبار وى به فروش رهن يا فروش آن توسط حاكم‌

917. إذا حلّ الحقّ وجب على الراهن إيفاء الدّين مع المطالبة، فإن قضاه من غيره انفكّ و إلّا طولب ببيعه. فإن امتنع كان للمرتهن بيعه إن كان وكيلا، و إلّا رفع أمره إلى الحاكم، و للحاكم حبسه و تعزيره حتّى يبيع، و بيعه بنفسه.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 208

918. يجوز أن يبيع المرتهن على نفسه و ولده إذا كان وكيلا، و يظهر من ابن الجنيد المنع. و مع عدم الوكالة يستأذن صاحبه، فإن تعذّر فالحاكم. و قال الحلبيّ: إذا تعذّر إذن الراهن فالأولى تركه إلى حين يمكن استئذانه، لرواية زرارة و ابن بكير، و يحمل على الكراهيّة. و لو امتنع الراهن من البيع و التوكيل فللحاكم بيعه، و له حبسه و تعزيره حتّى يبيع بنفسه.

الدروس، ج 3، ص 405

919. قوله: (و إلّا فالحاكم‌[1]. فإن لم يكن موجودا باع بنفسه ... قوله: (و له حبسه حتّى يبيع بنفسه)؛ لأنّ ذلك حقّ عليه، و كذا تعزيره.

جامع المقاصد، ج 5، ص 87

حاكم و اجبار راهن به فروش رهن يا فروش آن، براى اداى دين مرتهن‌

920. إن لم يكن [المرتهن‌] وكيلا طلب من الراهن البيع، أو الإذن فيه، فإن فعل و إلّا رفع أمره‌


[1] - در قواعد الأحكام، ج 2، ص 114 آمده است:« و لو امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن ان كان وكيلا و الا فالحاكم، و له حبسه حتّى يبيع بنفسه».

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست