اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 307
إمّا بنفسه أو بوكيله، فإن أصرّ باعه
الحاكم.
تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 31
اجبار راهن به اداى دين يا فروش رهن يا اذن به فروش آن توسط حاكم
916. ليس للمرتهن بيع الرهن، فإن حلّ الدّين و طالب المرتهن، كان على
الراهن إيفاء الحقّ، فإن قضاه من غيره انفكّ الرهن، و إلّا طولب ببيعه. فإن امتنع
فإن كان وكيلا في البيع، باع بالوكالة و إلّا باعه بإذن الراهن. فإن تعذّر أذن له
الحاكم في البيع أو ولّاه غيره، أو أجبر الراهن على القضاء أو البيع بنفسه أو
بوكيله، و يقدّم المرتهن في الثمن على سائر الغرماء.
همان، ج 2، ص 31
حبس و تعزير راهن براى اجبار وى به فروش رهن يا فروش آن توسط حاكم
917. إذا حلّ الحقّ وجب على الراهن إيفاء الدّين مع المطالبة، فإن
قضاه من غيره انفكّ و إلّا طولب ببيعه. فإن امتنع كان للمرتهن بيعه إن كان وكيلا،
و إلّا رفع أمره إلى الحاكم، و للحاكم حبسه و تعزيره حتّى يبيع، و بيعه بنفسه.
تحرير الأحكام، ج 1، ص 208
918. يجوز أن يبيع المرتهن على نفسه و ولده إذا كان وكيلا، و يظهر من
ابن الجنيد المنع. و مع عدم الوكالة يستأذن صاحبه، فإن تعذّر فالحاكم. و قال
الحلبيّ: إذا تعذّر إذن الراهن فالأولى تركه إلى حين يمكن استئذانه، لرواية زرارة
و ابن بكير، و يحمل على الكراهيّة. و لو امتنع الراهن من البيع و التوكيل فللحاكم
بيعه، و له حبسه و تعزيره حتّى يبيع بنفسه.
الدروس، ج 3، ص 405
919. قوله: (و إلّا فالحاكم[1].
فإن لم يكن موجودا باع بنفسه ... قوله: (و له حبسه حتّى يبيع بنفسه)؛ لأنّ ذلك حقّ
عليه، و كذا تعزيره.
جامع المقاصد، ج 5، ص 87
حاكم و اجبار راهن به فروش رهن يا فروش آن، براى اداى دين مرتهن
920. إن لم يكن [المرتهن] وكيلا طلب من الراهن البيع، أو الإذن فيه،
فإن فعل و إلّا رفع أمره
[1] - در قواعد الأحكام، ج 2، ص 114 آمده است:« و لو
امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن ان كان وكيلا و الا فالحاكم، و له
حبسه حتّى يبيع بنفسه».
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 307