اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 296
عن يده، أخرجه الحاكم من يده؛ لأنّه خرج من
أهل الأمانة فيه، و كذا إذا ظهر بينه و بين أحدهما عداوة، فطلب نقله من يده، أجيب
له، ثمّ إن اتّفقا على عدل يضعانه على يده وضع؛ لأنّ الحقّ لهما، و إن اختلفا عيّن
الحاكم عدلا يضعه على يده.
همان، ج 2، ص 37
حاكم و تعيين امين براى تحويل رهن به وى، در صورت وفات مرتهن يا
عادل و وقوع اختلاف
862. لو مات العدل، فإن اتّفقا على وضعه عند أحدهما أو آخر جاز، و
إلّا وضعه الحاكم عند من يرتضيه. و لو كان في يد المرتهن فمات، لم يجز الراهن على
تركه في يد الورثة، و يضعه الحاكم مع التشاجر عند من يختاره.
تحرير الأحكام، ج 1، ص 206
حاكم و تعيين امين براى تحويل رهن به وى، در صورت تغيير حال عادل و
اختلاف راهن و مرتهن
863. لو تغيّرت حال العدل بفسق أو ضعف عن حفظ الرهن، أجيب طالب
إخراجه من يده، و كذا لو ظهرت عداوته لأحدهما، ثمّ إن اتّفقا على رجل وضع عنده، و
إلّا وضعه الحاكم.
همان، ج 1، ص 206
حاكم و تعيين امين براى تحويل رهن به وى، در صورت تغيير حال عادل
يا وفات وى و اختلاف راهن و مرتهن
864. لو مات العدل أو فسق أو جنّ أو أغمي عليه، زالت الأمانة و
الوكالة، و كذا لو صار عدوّا لأحدهما؛ لأنّ العدوّ لا يؤتمن على عدوّه، فإن اتّفقا
على غيره، و إلّا استأمن الحاكم عليه.
الدروس، ج 3، ص 399
حاكم و تعيين امين براى تحويل رهن به وى، در صورت تغيير حال مرتهن
و اختلاف وى با راهن
865. قوله: (و لو كان في يد المرتهن، فتغيّرت حاله في الثقة أو
الحفظ، نقله الحاكم إلى ثقة).
لا يخفى أنّ الحاكم إنّما ينقله مع اختلافهما، أمّا مع تراضيهما فلا.
جامع المقاصد، ج 5، ص 113
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 296