responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 294

إلى الوارث، فإن اتّفقا على أمين و إلّا سلّمه الحاكم من يرتضيه.

كفاية الأحكام، ص 109

851. إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى وارثه دون الوكالة، و للراهن أن يمتنع من استئمان الوارث، و حينئذ فإن اتّفقا على أمين و إلّا رجع الأمر إلى الحاكم.

همان، ص 110

852. و كذلك ينقل الحاكم إلى يد ثقة إن كان في يد المرتهن و مات و صار الرهن في يد وارثه أو وصيّه و لم يرض الراهن بكونه في يد أحدهما.

مفتاح الكرامة، ج 11، ص 285

853. (و إذا مات المرتهن، كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث)، و حينئذ (فإن اتّفقا على أمين، و إلّا سلّمه الحاكم إلى من يرتضيه).

جواهر الكلام، ج 25، ص 193

854. (الثانية: إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى الوارث) بلا خلاف و لا إشكال، (فإن امتنع الراهن من استئمانه كان له ذلك) و إن كان المرتهن مؤتمنا سابقا، لبطلان ذلك بالموت، (فان اتّفقا على أمين و إلّا استأمن عليه الحاكم).

همان، ج 25، ص 258

(ج) حاكم و تعيين امين براى تحويل رهن به وى، در صورت مخفى شدن يا امتناع راهن و مرتهن از دريافت آن از عادل‌

855. فان امتنعا أو استترا، نصب الحاكم أمينا يقبضه منه [العدل‌] لهما؛ لأنّ للحاكم ولاية على الممتنع من حقّ عليه، و لو ردّه العدل على الحاكم قبل أن يردّه عليهما و قبل امتناعهما من قبضه، لم يكن له ذلك و كان ضامنا و كان الحاكم ضامنا أيضا.

تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 35

حاكم و اجبار راهن و مرتهن به دريافت رهن از عادل و تعيين امين براى تحويل رهن به وى، در صورت مخفى شدن آنها

856. للعدل ردّه [الرهن‌] عليهما [الراهن و المرتهن‌] لأنّ قبول الوكالة جائز من طرف الوكيل أبدا، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم، فإن استترا نصب الحاكم عدلا يحفظه.

الدروس، ج 3، ص 400

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست