اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 294
إلى الوارث، فإن اتّفقا على أمين و إلّا
سلّمه الحاكم من يرتضيه.
كفاية الأحكام، ص 109
851. إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى وارثه دون الوكالة، و
للراهن أن يمتنع من استئمان الوارث، و حينئذ فإن اتّفقا على أمين و إلّا رجع الأمر
إلى الحاكم.
همان، ص 110
852. و كذلك ينقل الحاكم إلى يد ثقة إن كان في يد المرتهن و مات و
صار الرهن في يد وارثه أو وصيّه و لم يرض الراهن بكونه في يد أحدهما.
مفتاح الكرامة، ج 11، ص 285
853. (و إذا مات المرتهن، كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى
الوارث)، و حينئذ (فإن اتّفقا على أمين، و إلّا سلّمه الحاكم إلى من يرتضيه).
جواهر الكلام، ج 25، ص 193
854. (الثانية: إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى الوارث) بلا
خلاف و لا إشكال، (فإن امتنع الراهن من استئمانه كان له ذلك) و إن كان المرتهن
مؤتمنا سابقا، لبطلان ذلك بالموت، (فان اتّفقا على أمين و إلّا استأمن عليه الحاكم).
همان، ج 25، ص 258
(ج) حاكم و تعيين امين براى تحويل رهن به وى، در صورت مخفى شدن يا
امتناع راهن و مرتهن از دريافت آن از عادل
855. فان امتنعا أو استترا، نصب الحاكم أمينا يقبضه منه [العدل]
لهما؛ لأنّ للحاكم ولاية على الممتنع من حقّ عليه، و لو ردّه العدل على الحاكم قبل
أن يردّه عليهما و قبل امتناعهما من قبضه، لم يكن له ذلك و كان ضامنا و كان الحاكم
ضامنا أيضا.
تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 35
حاكم و اجبار راهن و مرتهن به دريافت رهن از عادل و تعيين امين
براى تحويل رهن به وى، در صورت مخفى شدن آنها
856. للعدل ردّه [الرهن] عليهما [الراهن و المرتهن] لأنّ قبول
الوكالة جائز من طرف الوكيل أبدا، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم، فإن استترا نصب
الحاكم عدلا يحفظه.
الدروس، ج 3، ص 400
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 294