responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 292

(ب) حاكم و تعيين امين براى تحويل رهن به وى، در صورت اختلاف راهن و وارث مرتهن‌

840. إذا مات المرتهن و صار الرهن في يد وارثه أو وصيّه، و طالب الراهن بنقله من يد الذي صار إليه، كان له ذلك؛ لأنّه لم يرض بأن يكون في يد الوارث أو الوصيّ، و ينبغي للحاكم أن ينقله إلى يد ثقة أمين.

المهذّب، ج 2، ص 66

841. إذا مات المرتهن كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث، فإن اتّفقا على أمين، و إلّا سلّمه الحاكم إلى من يرتضيه.

شرائع الإسلام، ج 2، ص 336

842. إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى الوارث، فإن امتنع الراهن من استئمانه كان له ذلك، فإن اتّفقا على أمين، و إلّا استأمن عليه الحاكم.

همان، ج 2، ص 340

843. إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى الوارث، و للراهن الامتناع من تسليمه إليه، فإن اتّفقا على أمين، و إلّا دفعه الحاكم إلى من يرتضيه.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 211

844. لو مات المرتهن فللراهن الامتناع من استئمان الوارث، فإن اتّفقوا على أمين و إلّا عيّن الحاكم.

الدروس، ج 3، ص 408

845. ينتقل حقّ الرهانة بالموت لا الوكالة و الوصيّة إلّا مع الشرط، و للراهن الامتناع من استئمان الوارث، و بالعكس فليتّفقا على أمين، و إلّا فالحاكم.

اللمعة الدمشقيّة، ص 120

846. (... و للراهن الامتناع من استئمان الوارث) و إن شرط له وكالة البيع و الاستيفاء؛ لأنّ الرضا بتسليم المورّث لا يقتضيه، و لاختلاف الأشخاص فيه، (و بالعكس) للوارث الامتناع من استئمان الراهن عليه، (فليتّفقا على أمين) يضعانه تحت يده و إن لم يكن عدلا؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما فيتقيّد برضاهما، (و إلا) يتّفقا (فالحاكم) يعيّن له عدلا يقبضه لهم.

الروضة البهيّة، ج 4، ص 90

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست