اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 292
(ب) حاكم و تعيين امين براى تحويل رهن به
وى، در صورت اختلاف راهن و وارث مرتهن
840. إذا مات المرتهن و صار الرهن في يد وارثه أو وصيّه، و طالب
الراهن بنقله من يد الذي صار إليه، كان له ذلك؛ لأنّه لم يرض بأن يكون في يد
الوارث أو الوصيّ، و ينبغي للحاكم أن ينقله إلى يد ثقة أمين.
المهذّب، ج 2، ص 66
841. إذا مات المرتهن كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث، فإن
اتّفقا على أمين، و إلّا سلّمه الحاكم إلى من يرتضيه.
شرائع الإسلام، ج 2، ص 336
842. إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى الوارث، فإن امتنع
الراهن من استئمانه كان له ذلك، فإن اتّفقا على أمين، و إلّا استأمن عليه الحاكم.
همان، ج 2، ص 340
843. إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى الوارث، و للراهن
الامتناع من تسليمه إليه، فإن اتّفقا على أمين، و إلّا دفعه الحاكم إلى من يرتضيه.
تحرير الأحكام، ج 1، ص 211
844. لو مات المرتهن فللراهن الامتناع من استئمان الوارث، فإن
اتّفقوا على أمين و إلّا عيّن الحاكم.
الدروس، ج 3، ص 408
845. ينتقل حقّ الرهانة بالموت لا الوكالة و الوصيّة إلّا مع الشرط،
و للراهن الامتناع من استئمان الوارث، و بالعكس فليتّفقا على أمين، و إلّا
فالحاكم.
اللمعة الدمشقيّة، ص 120
846. (... و للراهن الامتناع من استئمان الوارث) و إن شرط له وكالة
البيع و الاستيفاء؛ لأنّ الرضا بتسليم المورّث لا يقتضيه، و لاختلاف الأشخاص فيه،
(و بالعكس) للوارث الامتناع من استئمان الراهن عليه، (فليتّفقا على أمين) يضعانه
تحت يده و إن لم يكن عدلا؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما فيتقيّد برضاهما، (و إلا) يتّفقا
(فالحاكم) يعيّن له عدلا يقبضه لهم.
الروضة البهيّة، ج 4، ص 90
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 292