responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 288

و كذا العكس. و الأجرة تكون بين المرتهن و الشريك بناء على تبعيّة مثل هذا النماء للرهن (و إلا) كانت بين الشريكين.

همان، ج 25، ص 256

2. هزينه‌هاى رهن‌

(الف) لزوم اذن از حاكم براى پرداخت هزينه‌هاى رهن توسط مرتهن، در صورت غيبت راهن‌

823. مئونة الثمرة [المرهونة] من السقي و الحافظ و أجرة الصلاح و الجذاذ و التشميس على الراهن مثل مئونة الحيوان ... و لو احتاجت إلى موضع تجفّف فيه، كانت أجرة ذلك الموضع على الراهن. و لو أراد المرتهن دفع ما يخرج عليها و يكون الرهن على الجميع، جاز مع الاتفاق، و لو كان الراهن غائبا تولّى الحاكم أمرها. فإن أنفق المرتهن بغير إذنه، لم يرجع مع القدرة عليه و إلّا فالأقرب الرجوع مع إشهاد عدلين له.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 211

لزوم اذن از حاكم براى پرداخت هزينه‌هاى رهن توسط مرتهن، در صورت ممكن نبودن اذن از راهن‌

824. إذا أنفق المرتهن على الرهن ما يحتاج إليه من المؤن، و تصرّف في منافعه يقاصّ الراهن في ذلك. و إنّما يقع التقاصّ إذا أنفق بإذن المالك، و مع تعذّره فبإذن الحاكم، و مع التعذّر فلا بدّ من الإشهاد، ليثبت له استحقاق الرجوع. و إنّما يجوز له استيفاء المنافع إذا أذن المالك، أو من يقوم مقامه.

جامع المقاصد، ج 5، ص 130

لزوم اذن از حاكم براى پرداخت هزينه‌هاى رهن توسط مرتهن، در صورت امتناع راهن يا ممكن نبودن اذن از وى‌

825. (و لو احتاج إلى مئونة) كما إذا كان حيوانا (فعلى الراهن) مئونته؛ لأنّه المالك. فإن كان في يد المرتهن و بذلها الراهن أو أمره بها، أنفق و رجع بما غرم، و إلّا استأذنه. فإن امتنع أو تعذّر استئذانه لغيبة أو نحوها، رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذّر أنفق هو بنيّة الرجوع.

الروضة البهيّة، ج 4، ص 81

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست