responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 283

12. كتاب رهن‌

1. رهن مشاع‌

(الف) حاكم و تعيين امين براى تحويل رهن به وى، در صورت اختلاف شريك و مرتهن‌

801. لو رضي الراهن و المرتهن بكونه [المشاع‌] في يد الشريك، جاز و ناب عنه في القبض. و لو تنازع الشريك و المرتهن، نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما، فيكون قبضا عن المرتهن.

قواعد الأحكام، ج 2، ص 118

802. رهن المشاع جاز كالمقسوم، و يقبضه المرتهن كما يقبض المشاع ... فإن اتّفقا [المرتهن و الشريك‌] على إقباض المرتهن أو الشريك، جاز و يكون الشريك نائبا له في القبض، و إن اتّفقا على عدل فكذلك. و لو تعاسرا نصب الحاكم عدلا من جهته يقبضه لهما، و لو كان منفعة آجره لأربابه بمدّة يقصر عن محلّ الحقّ ليمكن بيعه.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 202

803. لا يشترط في القبض الاستدامة، فلو ردّه إلى الراهن فالرهن بحاله، و لو كان مشتركا و اتّفقا على وضعه بيد أحدهما أو المرتهن أو عدل صحّ، و إن تعاسروا عيّن الحاكم عدلا لقبضه.

الدروس، ج 3، ص 387

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست