اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 283
12. كتاب رهن
1. رهن مشاع
(الف) حاكم و تعيين امين براى تحويل رهن به وى، در صورت اختلاف
شريك و مرتهن
801. لو رضي الراهن و المرتهن بكونه [المشاع] في يد الشريك، جاز و
ناب عنه في القبض. و لو تنازع الشريك و المرتهن، نصب الحاكم عدلا يكون في يده
لهما، فيكون قبضا عن المرتهن.
قواعد الأحكام، ج 2، ص 118
802. رهن المشاع جاز كالمقسوم، و يقبضه المرتهن كما يقبض المشاع ...
فإن اتّفقا [المرتهن و الشريك] على إقباض المرتهن أو الشريك، جاز و يكون الشريك
نائبا له في القبض، و إن اتّفقا على عدل فكذلك. و لو تعاسرا نصب الحاكم عدلا من
جهته يقبضه لهما، و لو كان منفعة آجره لأربابه بمدّة يقصر عن محلّ الحقّ ليمكن
بيعه.
تحرير الأحكام، ج 1، ص 202
803. لا يشترط في القبض الاستدامة، فلو ردّه إلى الراهن فالرهن
بحاله، و لو كان مشتركا و اتّفقا على وضعه بيد أحدهما أو المرتهن أو عدل صحّ، و إن
تعاسروا عيّن الحاكم عدلا لقبضه.
الدروس، ج 3، ص 387
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 283