responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 272

ماله، و لو ببيع ما خالف الحق.

مفتاح الكرامة، ج 12، ص 548- 551

حاكم و حبس يا فروش اموال بدهكار متمكّن، در صورت امتناع از پرداخت دين‌

755. (الثاني: أن تكون أمواله) من عروض و منافع و ديون غير المستثنيات في الدّين (قاصرة عن ديونه)، فإن لم تكن قاصرة فلا حجر عليه إجماعا محكيّا في جامع المقاصد و المسالك و ظاهر التذكرة، بل طالبه أرباب الدّين، فإن قضى و إلّا رفعوا أمرهم إلى الحاكم، فيحبسه إلى أن يقضي، أو يبيع عليه و يقضي عنه؛ لأنّه وليّ الممتنع.

جواهر الكلام، ج 25، ص 279

(ج) سلطان و تعزير بدهكار متمكّن تا زمان پرداخت دين‌

756. من وجب عليه دين حالّ، و عرف له مال يستتره و لم يكن له مال سواه، فإنّ السلطان يجبره على قضاء الدّين، فإن فعل و إلّا حبسه تعزيرا، فإن فعل و إلّا أخرجه و عزّره، و لا يزال يحبسه و يعزّره حتّى يظهر المال و يقضي الدّين، مثل الاختيار سواء. فإن جنّ في الحبس أطلقه؛ لأنّ المجنون لا اختيار له، فإذا أفاق أجبره على الاختيار، فإن فعل و إلّا حبسه، و عاد إلى ما كان عليه من تكرير الحبس و التعزير، و لا يزال أبدا كذلك حتّى يفعل.

المبسوط، ج 4، ص 231

حاكم و تعزير بدهكار، در صورت امتناع از پرداخت دين‌

757. إن كان المستدين حاضرا موسرا و طالبه المدين، و قد حلّ أداؤه و لم يكن له عذر، لزمه الإيفاء. فإن كان له عذر أمهل حتّى يزول، فإن لم يكن له عذر أمر بالقضاء، فإن لم يقض حبسه الحاكم إن التمس من له الدّين، فإن ماطل في الحبس عزّر.

الوسيلة، ص 273

تعزير و حبس بدهكار براى پرداخت دين يا فروش اموال وى توسط حاكم‌

758. إن كان في يد من عليه دين مال ظاهر، وجب عليه بيعه و إيفاء دينه، فإن لم يفعل فللحاكم تعزيره و حبسه حتّى يفعل، أو يتولّى الحاكم بيعه و إيفاء دينه.

الجامع للشرائع، ص 363

حاكم و تعزير بدهكار ممتنع، در صورت پنهان كردن اموال‌

759. لو ظهر عناده [المديون‌] بإخفاء ماله و علم يساره و تمكّنه، كان للحاكم ضربه.

تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 58

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست