اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 264
امام و پرداخت دين از سهم غارمان، هنگام
اعسار بدهكار
714. إذا كان المديون معسرا وجب إنظاره، و إن رفع خبره إلى الإمام
قضى عنه دينه من سهم الغارمين، إن كان قد استدانه و أنفقه في طاعة أو في مباح، و
إن كان قد أنفقه في معصية، لم يجز قضاؤه من سهم الغارمين.
مختلف الشيعة، ج 5، ص 376
امام و پرداخت دين از زكات، در صورت اعسار بدهكار
715. لو قضى الغارم دينه من ماله أو من غيره، لم يجز له أخذ عوضه من
الزكاة إلّا أن يكون قضاه من دين آخر، لفوات المصرف و بقائه مع القضاء من الدّين.
و إذا استغرق السهم الدّين جاز للإمام أن يدفعه إلى الغرماء و أن يدفعه إلى الغارم
ليقضي هو؛ لأنّه قد استحقّ عليه الدفع، و للإمام أن ينوب عنه فيه.
منتهى المطلب، ج 1، ص 521
امام و پرداخت دين ميّت از سهم غارمان
716. بقي الكلام في أنّ خبر أبي بصير الثالث ظاهر في أنّه مع اختيار
الورثة القتل في العمد، فالدّين على الإمام يؤدّيه عن الميّت من سهم الغارمين، و
خبره الثاني يدلّ على أنّه على الورثة، كما هو قول الشيخ رحمه اللّه، و أنّه لا
يجوز لهم اختيار القتل إلّا بعد ضمان الدّين، و يمكن الجمع بينهما بحمل الخبر
الثالث على وجود الإمام و تمكّنه من القيام بذلك، و حمل الآخر على عدم ذلك، و
اللّه العالم.
الحدائق الناضرة، ج 20، ص 183
717. المفهوم من جملة من الأخبار: أنّه متى لم يتمكّن المديون من
أداء الدّين، وجب على الإمام أن يؤدّي عنه من سهم الغارمين إذا كان قد أنفق ما
استدانه في طاعة أو في مباح، فلو أنفقه في معصية لم يكن له ذلك. و منها رواية أبي
نجاد المتقدّمة، و منها رواية موسى بن بكر و قد تقدّمت في صدر هذا الكتاب. و رواية
صباح بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم: أيّما مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و لا إسراف
فعلى الإمام أن يقضيه، و إن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول:
«إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» الآية، فهو من الغارمين و له سهم عند الإمام، فإن حبسه عنه فإثمه
عليه».
همان، ج 20، ص 205
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 264