اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 253
أجبر المسلم على القبض فلم يقبض، و الظاهر
أنّ له أن يقبضه و إن لم يجبره على قبضه إذا امتنع، و لو لم يسأله البائع لم يجب
عليه قبضه، و يجوز له ذلك؛ لأنّه نائب مناب المالك. و هل له إجباره لو امتنع؟
الظاهر لا؛ لأنّ يد البائع يد رضي بها المشترى، و لم يصدر منه ما ينافيه.
جامع المقاصد، ج 4، ص 248
بايع و تحويل مبيع به حاكم در بيع سلم، در صورت امتناع مشترى از
دريافت آن
677. قوله: (و كذا البائع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول[1]. مقتضى العبارة: أنّ حكم البائع
سلما لم يندرج في عموم ما سبق، و ليس كذلك، لاندراجه في عموم المؤجّل، فيكون
تكرارا. و يمكن الجواب بأنّ ذكره بخصوصه لا يقتضي عدم اندراجه في عموم السابق؛
لأنّه ربّما كان ذكره اعتناء بحاله.
همان، ج 5، ص 39
حاكم و قبض مبيع در بيع سلم، در صورت امتناع مشترى از دريافت آن و
تقاضاى بايع
678. قوله: (و لو امتنع قبضه الحاكم إذا سأل المسلم إليه ذلك[2] هذا مع إمكانه، و مع تعذّره يخلّي
بينه و بينه و يبرأ منه و إن تلف. و كذا يفعل الحاكم لو قبضه إن لم يمكن إلزامه
بالقبض.
مسالك الأفهام، ج 3، ص 425
679. إذا دفع المسلم إليه دون الصفة و رضي المسلم، صحّ و برئ سواء
كان ذلك لأجل التعجيل أم لا، و إن أتى بمثل صفته وجب قبضه أو إبراء المسلم إليه، و
لو امتنع قبضه الحاكم.
كفاية الأحكام، ص 102
680. (و لو دفع) المسلم فيه (بالصفة وجب القبول) أو إبراء المسلم
إليه بعد حلول الأجل، و لو امتنع قبضه الحاكم مع الإمكان.
رياض المسائل، ج 8، ص 457
[1] - در قواعد الأحكام، ج 2، ص 106 آمده است:« لا يجب
دفع المؤجّل، سواء كان دينا أو ثمنا أو قرضا، أو غيرها قبل الأجل، فإن تبرّع لم
يجب أخذه، و إن انتفى الضرر بأخذه، و مع الحلول يجب قبضه، فإن امتنع دفعه إلى
الحاكم و يكون من ضمان صاحبه. و كذا البائع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول، و
يبرأ من ضمان المشترى».
[2] - در شرائع الإسلام، ج 2، ص 321 آمده است:« إذا دفع
المسلم إليه دون الصفة و رضي المسلم صحّ و برئ، سواء شرط ذلك لأجل التعجيل أو لم
يشترط. و إن أتى بمثل صفته، وجب قبضه أو إبراء المسلم إليه، و لو امتنع قبضه
الحاكم إذا سأل المسلم إليه ذلك».
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 253