responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 253

أجبر المسلم على القبض فلم يقبض، و الظاهر أنّ له أن يقبضه و إن لم يجبره على قبضه إذا امتنع، و لو لم يسأله البائع لم يجب عليه قبضه، و يجوز له ذلك؛ لأنّه نائب مناب المالك. و هل له إجباره لو امتنع؟ الظاهر لا؛ لأنّ يد البائع يد رضي بها المشترى، و لم يصدر منه ما ينافيه.

جامع المقاصد، ج 4، ص 248

بايع و تحويل مبيع به حاكم در بيع سلم، در صورت امتناع مشترى از دريافت آن‌

677. قوله: (و كذا البائع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول‌[1]. مقتضى العبارة: أنّ حكم البائع سلما لم يندرج في عموم ما سبق، و ليس كذلك، لاندراجه في عموم المؤجّل، فيكون تكرارا. و يمكن الجواب بأنّ ذكره بخصوصه لا يقتضي عدم اندراجه في عموم السابق؛ لأنّه ربّما كان ذكره اعتناء بحاله.

همان، ج 5، ص 39

حاكم و قبض مبيع در بيع سلم، در صورت امتناع مشترى از دريافت آن و تقاضاى بايع‌

678. قوله: (و لو امتنع قبضه الحاكم إذا سأل المسلم إليه ذلك‌[2] هذا مع إمكانه، و مع تعذّره يخلّي بينه و بينه و يبرأ منه و إن تلف. و كذا يفعل الحاكم لو قبضه إن لم يمكن إلزامه بالقبض.

مسالك الأفهام، ج 3، ص 425

679. إذا دفع المسلم إليه دون الصفة و رضي المسلم، صحّ و برئ سواء كان ذلك لأجل التعجيل أم لا، و إن أتى بمثل صفته وجب قبضه أو إبراء المسلم إليه، و لو امتنع قبضه الحاكم.

كفاية الأحكام، ص 102

680. (و لو دفع) المسلم فيه (بالصفة وجب القبول) أو إبراء المسلم إليه بعد حلول الأجل، و لو امتنع قبضه الحاكم مع الإمكان.

رياض المسائل، ج 8، ص 457


[1] - در قواعد الأحكام، ج 2، ص 106 آمده است:« لا يجب دفع المؤجّل، سواء كان دينا أو ثمنا أو قرضا، أو غيرها قبل الأجل، فإن تبرّع لم يجب أخذه، و إن انتفى الضرر بأخذه، و مع الحلول يجب قبضه، فإن امتنع دفعه إلى الحاكم و يكون من ضمان صاحبه. و كذا البائع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول، و يبرأ من ضمان المشترى».

[2] - در شرائع الإسلام، ج 2، ص 321 آمده است:« إذا دفع المسلم إليه دون الصفة و رضي المسلم صحّ و برئ، سواء شرط ذلك لأجل التعجيل أو لم يشترط. و إن أتى بمثل صفته، وجب قبضه أو إبراء المسلم إليه، و لو امتنع قبضه الحاكم إذا سأل المسلم إليه ذلك».

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست