responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 248

التصرّف بالنقل، فإن امتنع من الإذن نصب الحاكم من يقبضه أجمع.

الروضة البهيّة، ج 3، ص 525

657. لو كان [المبيع‌] مشتركا بين البائع و غيره، فعلى ما اخترناه، إن كان منقولا فلا بدّ من إذن الشريك في تحقّق القبض، لتوقّفه على إثبات اليد و التصرّف في حصّة الشريك ... فإن أذن الشريك فيه و إلّا نصب الحاكم من يقبضه أجمع، بعضه أمانة و بعضه لأجل البيع.

مسالك الأفهام، ج 3، ص 240

لزوم اذن از حاكم براى قبض مبيع، در صورت امتناع شريك از اذن به قبض آن توسط مشترى‌

658. الظاهر جواز قبض المشترك إذا كان تخليته من غير إذن الشريك، لعدم التصرّف الممنوع إلّا بإذن المالك، بل إعطاء تسلّطه له للمشتري، و لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم. و أمّا فيما يحتاج إلى التصرّف مثل النقل و القبض، فالظاهر طلب الإذن، فإنّه تصرّف في مال الغير، و لا ينبغي من غير إذن صاحبه. و الظاهر أن ليس له الامتناع، فيجبره الحاكم، أو يسقط اعتباره. و يمكن ذلك في الغائب. نعم لا ينبغي أن يفعل ذلك بغير إذن الحاكم، مع عدم الوكيل، إلّا أن يكون فيه ضرر، فيقسّم إن قبل القسمة، و إلّا فيصلح الحاكم بينهما ببيع الكلّ و نحوه، على تقدير اعتبار النقل.

مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 514

(ه) حاكم و تحويل مبيع در بيع سلم از اموال بايع به مشترى، در صورت تعذّر تسليم آن توسط بايع‌

659. يجب [في بيع السلم‌] ... تعيين المسلم فيه بالضبط، بحيث يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، و يمكن تسليمه و لو بالقهر، بأن يدفعه الحاكم من مال المسلم إليه عند تعذّر تسليمه.

مسالك الأفهام، ج 3، ص 408

(و) حاكم و اجبار مشروط عليه در بيع به انجام شرط

660. (و لا يجب على المشترط عليه فعله [الشرط])، لأصالة العدم، (و إنّما فائدته جعل البيع عرضة للزوال) بالفسخ (عند عدم سلامة الشرط، و لزومه) أي البيع (عند الإتيان به)، و قيل: يجب الوفاء بالشرط، و لا يتسلّط المشروط له على الفسخ إلّا مع تعذّر وصوله إلى شرطه؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقد الدالّ على الوجوب، و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «المؤمنون عند

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست