اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 244
يمكن القول بعدم إجباره إن لم يسأله الدافع.
جواهر الكلام، ج 23، ص 115- 117
حاكم و اجبار بايع به دريافت ثمن و تحويل آن به وى، در صورت
امتناع
641. إذا كان الثمن- بل كلّ دين- حالّا أو حلّ، وجب على مالكه قبوله عند
دفعه إليه؛ لأنّ في امتناعه إضرارا و ظلما ... و مقتضى القاعدة إجبار الحاكم له
على القبض؛ لأنّ امتناعه أسقط اعتبار رضاه في القبض الذي يتوقّف ملكه عليه، لا أصل
القبض الممكن تحقّقه منه كرها، مع كون الإكراه بحقّ بمنزلة الاختيار. فإن تعذّر
مباشرته و لو كرها تولّاه الحاكم؛ لأنّ السلطان وليّ الممتنع، بناء على أنّ
الممتنع من يمتنع و لو مع الإجبار.
و لو قلنا: إنّه من يمتنع بالاختيار، جاز للحاكم تولّي القبض عنه من
دون الإكراه، و هو الذي رجّحه في «جامع المقاصد».
كتاب المكاسب، ج 6، ص 216
(ب) حاكم و اجبار بايع به تحويل مبيع، قبل از دريافت ثمن
642. إذا باع شيئا بثمن في الذمّة، فقال البائع: لا أسلّم المبيع
حتّى أقبض الثمن، و قال المشتري:
لا أسلّم الثمن حتّى أقبض المبيع، فعلى الحاكم أن يجبر البائع على
تسليم المبيع أوّلا، ثمّ يجبر المشتري على تسليم الثمن بعد ذلك، بعد أن يحضر الثمن
و المبيع.
الخلاف، ج 3، ص 151
حاكم و اجبار بايع به تحويل مبيع، قبل از دريافت ثمن و سپس اجبار
مشترى به تحويل ثمن
643. إذا اتّفقا في الثمن و كان مبيعا بثمن في الذمّة، و قال كلّ
واحد منهما: لا أسلّم المبيع حتّى أتسلّم، فقال البائع: لا أسلّم المبيع حتّى آخذ
الثمن، و قال المشتري: لا أسلّم الثمن حتّى أتسلّم المبيع، فالأولى أن يقال: على
الحاكم أن يجبر البائع على تسليم المبيع ثمّ يجبر بعد ذلك المشتري على تسليم
الثمن؛ لأنّ الثمن تابع للمبيع. و إذا كان بيع عين بعين فالحكم أيضا مثل ذلك سواء،
هذا إذا كان كلّ واحد منهما باذلا. فأمّا إن كان أحدهما غير باذل أصلا، و قال لا
أسلّم ما عليّ، أجبره الحاكم على البذل، فإذا حصل البذل حصل الخلاف في أيّهما
يدفع، على ما بيّناه.
المبسوط، ج 2، ص 148
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 244