responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 242

فهو أمانة في يد المشتري، لا يضمنه لو تلف بغير تفريطه، و كذا كلّ من امتنع من قبض حقّه.

اللمعة الدمشقيّة، ص 111

635. (فلو امتنع) البائع من قبضه [الثمن‌] حيث يجب (قبضه الحاكم) إن وجد، (فإن تعذّر) قبض الحاكم و لو بالمشقّة البالغة في الوصول إليه، أو امتناعه من القبض، (فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريط، و كذا كلّ من امتنع من قبض حقّه).

الروضة البهيّة، ج 3، ص 520

636. إن امتنع البائع عن الأخذ، دفع الثمن إلى الحاكم الشرعيّ، و بذلك تبرأ ذمّته. فإن تلف، فمن مال البائع و لا ضمان على المشتري و لا على الحاكم؛ لأنّه وكيله و هو أمين. و كذا في كلّ حقّ لازم القبض، ثمن مبيع أو غيره. و لعلّ دليله اعتبار العقل و الإجماع.

مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 335

637. إن دفع المشتري و لم يرض ببقاء الثمن عنده، فالظاهر أنّه يجب على البائع الأخذ أو الإبراء، و إن امتنع دفع الثمن إلى الحاكم الشرعيّ إن تمكّن، و بذلك يبرأ ذمّته، فإن تلف بلا تفريط فمن مال البائع، و لا ضمان على المشتري و لا على الحاكم.

كفاية الأحكام، ص 95

حاكم و الزام بايع به دريافت ثمن يا قبض آن توسط وى، در صورت امتناع بايع از دريافت آن‌

638. يجب الدفع بعد حلول الأجل و مطالبة البائع، فإن لم يطالب و أراد المشتري الدفع، وجب على البائع أخذه، و لو امتنع رفع الأمر إلى الحاكم الشرعيّ، فإمّا أن يجبره على قبضه، أو يقبضه الحاكم الشرعيّ حسبة.

الحدائق الناضرة، ج 19، ص 131

تحويل ثمن به حاكم، در صورت امتناع بايع از دريافت آن‌

639. (و) أمّا (لو حلّ) الأجل، أو كان الثمن غير مؤجّل مطلقا، في الذمّة كان أو معيّنا (فدفع، وجب) على البائع (القبض) إجماعا. (و لو امتنع البائع) منه في المقامين، (فهلك من غير تفريط من الباذل) فيه، (تلف من البائع) مطلقا، وفاقا «للنهاية» و المفيد و الديلميّ و القاضي و ابن حمزة، خلافا «للمبسوط» و الحلّي و جماعة، فخصّوه بصورة عدم التمكّن من‌

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست