responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 236

(د) لزوم مراجعه به حاكم براى تقاص از اموال غايب‌

610. في جواز المقاصّة من الوديعة قولان، و المرويّ العدم، و حمل على الكراهة. و في جواز مقاصّة الغائب من غير مطالبته و جهان، أجودهما: العدم، إلّا مع طولها بحيث يؤدّي إلى الضرر، و لو أمكن الرجوع هنا إلى الحاكم فالأقوى توقّفه عليه.

الروضة البهيّة، ج 3، ص 242

حاكم و اجبار مضطر به خريد اجناس مورد نياز

611. أمّا ما ثبت وجوبه لأجل حصول النظام و رفع الضرر، مثل الصناعات، و وجوب بيع الأعيان المحتاج إليها، عينيّا كان الوجوب- كما هو الحال في الفروض النادرة- أو كفائيّا- كما هو الحال في الفروض الشائعة- يجوز أخذ العوض؛ لأنّ القدر الثابت من العقل و النقل هو القدر المشترك بين الإعطاء مجّانا و بلا عوض، و الإعطاء بالعوض. بل الثابت منهما بعنوان الضرورة أو اليقين جواز الإعطاء بالعوض و عدمه بغير العوض. إلّا في فرض نادر غاية النّدرة لو تحقّق، و هو عدم تمكّن المحتاج المضطرّ من العوض حالّا و لا مؤجّلا بوجه من الوجوه، فإنّه حينئذ يجب الإعطاء بغير العوض. إلّا أنّه له أن لا يعطي ما لم يشتره منه، فيحسبه مكان زكاته و أمثالها. و إن لم يشتره فله أن يجبره بالشراء بوساطة حاكم الشرع إن كان، و إلّا فبالمؤمنين حسبة.

الرسائل الفقهيّة، ص 305

مضطر و لزوم اذن از حاكم براى اخذ از اموال ديگران، در صورت ولايت داشتن حاكم بر آنها

612. لو وجد المضطرّ مال الغير و لم يكن الغير حاضرا، فلا شكّ في جواز أخذه. و هل يشترط إذن الحاكم لو وجد، و العدول لو لم يوجد، أم لا؟ الظاهر أنّه إن كان الغائب ممّن ثبتت ولايته للحاكم و العدول وجب؛ لأنّ الضرورة تقدّر بقدرها، و إلّا فلا. فإن كان ممّا يأخذه بإذن الحاكم أو العدول، يأخذه على حسب إذنهم من التقويم و قدر القيمة. و إن كان ممّا يأخذه بنفسه، يجب عليه التقويم بنفسه.

مستند الشيعة، ج 15، ص 28

(ه) حاكم و اجبار كافر به فروش عبد مسلمان‌

613. قوله: (و هل يستردّ العبد أو القيمة؟ فيه نظر، ينشأ من كون الاسترداد تملّكا للمسلم‌

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست