اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 236
(د) لزوم مراجعه به حاكم براى تقاص از
اموال غايب
610. في جواز المقاصّة من الوديعة قولان، و المرويّ العدم، و حمل على
الكراهة. و في جواز مقاصّة الغائب من غير مطالبته و جهان، أجودهما: العدم، إلّا مع
طولها بحيث يؤدّي إلى الضرر، و لو أمكن الرجوع هنا إلى الحاكم فالأقوى توقّفه
عليه.
الروضة البهيّة، ج 3، ص 242
حاكم و اجبار مضطر به خريد اجناس مورد نياز
611. أمّا ما ثبت وجوبه لأجل حصول النظام و رفع الضرر، مثل الصناعات،
و وجوب بيع الأعيان المحتاج إليها، عينيّا كان الوجوب- كما هو الحال في الفروض
النادرة- أو كفائيّا- كما هو الحال في الفروض الشائعة- يجوز أخذ العوض؛ لأنّ القدر
الثابت من العقل و النقل هو القدر المشترك بين الإعطاء مجّانا و بلا عوض، و
الإعطاء بالعوض. بل الثابت منهما بعنوان الضرورة أو اليقين جواز الإعطاء بالعوض و
عدمه بغير العوض. إلّا في فرض نادر غاية النّدرة لو تحقّق، و هو عدم تمكّن المحتاج
المضطرّ من العوض حالّا و لا مؤجّلا بوجه من الوجوه، فإنّه حينئذ يجب الإعطاء بغير
العوض. إلّا أنّه له أن لا يعطي ما لم يشتره منه، فيحسبه مكان زكاته و أمثالها. و
إن لم يشتره فله أن يجبره بالشراء بوساطة حاكم الشرع إن كان، و إلّا فبالمؤمنين
حسبة.
الرسائل الفقهيّة، ص 305
مضطر و لزوم اذن از حاكم براى اخذ از اموال ديگران، در صورت ولايت
داشتن حاكم بر آنها
612. لو وجد المضطرّ مال الغير و لم يكن الغير حاضرا، فلا شكّ في
جواز أخذه. و هل يشترط إذن الحاكم لو وجد، و العدول لو لم يوجد، أم لا؟ الظاهر
أنّه إن كان الغائب ممّن ثبتت ولايته للحاكم و العدول وجب؛ لأنّ الضرورة تقدّر
بقدرها، و إلّا فلا. فإن كان ممّا يأخذه بإذن الحاكم أو العدول، يأخذه على حسب
إذنهم من التقويم و قدر القيمة. و إن كان ممّا يأخذه بنفسه، يجب عليه التقويم
بنفسه.
مستند الشيعة، ج 15، ص 28
(ه) حاكم و اجبار كافر به فروش عبد مسلمان
613. قوله: (و هل يستردّ العبد أو القيمة؟ فيه نظر، ينشأ من كون
الاسترداد تملّكا للمسلم
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 236