اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 229
سلطان و اجبار محتكر به فروش اجناس
580. يجبر المحتكر على البيع عند الحاجة إليه إجماعا، و هل يسعّر
عليه؟ قيل: فيه ثلاثة أقوال:
(أ) التسعير، قال المفيد: بما يراه السلطان من المصلحة، و لا يسعّرها
بما يخسر أربابها. (ب) عدم التسعير، قاله الشيخ و تبعه القاضي و ابن إدريس. (ج)
التسعير إن تشدّد و أجحف، و عدمه مع عدمه، قاله ابن حمزة، و اختاره العلّامة.
المهذّب البارع، ج 2، ص 370
حاكم شرع و اجبار محتكر به فروش اجناس
581. اما آن نه امرى كه حرام است ... هشتم: نگاهداشتن گندم و جو و
خرما و مويز و روغن جهت گران شدن، به شرطى كه غير از او كسى ديگر نداشته باشد و
مردم به آن محتاج باشند، و بعضى از مجتهدين روغن زيت و نمك را نيز به اينها الحاق
كردهاند و بعضى ديگر، اين را حرام نمىدانند؛ و در أحاديث اهل بيت عليهم السّلام
وارد شده كه: حدّ نگاهداشتن در گرانى، سه روز است و در ارزانى چهل روز، بعد از آن
حاكم شرع او را جبر مىكند به فروختن، و ميانه مجتهدين خلاف است كه آيا نرخ را
حاكم تعيين مىكند يا نه؟ أصح آن است كه به دست صاحب است.
جامع عباسى، ص 205
امام و اجبار محتكر به فروش اجناس
582. المشهور أنّ على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع لا التسعير
إلّا مع الإجحاف، و لعلّ الأقوى عدم التسعير.
كفاية الأحكام، ص 84
583. لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الإمام يجبر المحتكرين على البيع، و
عليه تدلّ جملة من الأخبار المتقدّمة. و أمّا أنّه هل يسعّر عليهم أم لا؟ الظاهر:
أنّ المشهور، هو الثاني.
الحدائق الناضرة، ج 18، ص 64
حاكم و اجبار محتكر به فروش اجناس
584. (و يجبر) الحاكم (المحتكر على البيع) مع الحاجة إجماعا، كما في
المهذّب و التنقيح و كلام جماعة. و هو الحجة.
رياض المسائل، ج 8، ص 175
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 229