responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 229

سلطان و اجبار محتكر به فروش اجناس‌

580. يجبر المحتكر على البيع عند الحاجة إليه إجماعا، و هل يسعّر عليه؟ قيل: فيه ثلاثة أقوال:

(أ) التسعير، قال المفيد: بما يراه السلطان من المصلحة، و لا يسعّرها بما يخسر أربابها. (ب) عدم التسعير، قاله الشيخ و تبعه القاضي و ابن إدريس. (ج) التسعير إن تشدّد و أجحف، و عدمه مع عدمه، قاله ابن حمزة، و اختاره العلّامة.

المهذّب البارع، ج 2، ص 370

حاكم شرع و اجبار محتكر به فروش اجناس‌

581. اما آن نه امرى كه حرام است ... هشتم: نگاهداشتن گندم و جو و خرما و مويز و روغن جهت گران شدن، به شرطى كه غير از او كسى ديگر نداشته باشد و مردم به آن محتاج باشند، و بعضى از مجتهدين روغن زيت و نمك را نيز به اينها الحاق كرده‌اند و بعضى ديگر، اين را حرام نمى‌دانند؛ و در أحاديث اهل بيت عليهم السّلام وارد شده كه: حدّ نگاهداشتن در گرانى، سه روز است و در ارزانى چهل روز، بعد از آن حاكم شرع او را جبر مى‌كند به فروختن، و ميانه مجتهدين خلاف است كه آيا نرخ را حاكم تعيين مى‌كند يا نه؟ أصح آن است كه به دست صاحب است.

جامع عباسى، ص 205

امام و اجبار محتكر به فروش اجناس‌

582. المشهور أنّ على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع لا التسعير إلّا مع الإجحاف، و لعلّ الأقوى عدم التسعير.

كفاية الأحكام، ص 84

583. لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الإمام يجبر المحتكرين على البيع، و عليه تدلّ جملة من الأخبار المتقدّمة. و أمّا أنّه هل يسعّر عليهم أم لا؟ الظاهر: أنّ المشهور، هو الثاني.

الحدائق الناضرة، ج 18، ص 64

حاكم و اجبار محتكر به فروش اجناس‌

584. (و يجبر) الحاكم (المحتكر على البيع) مع الحاجة إجماعا، كما في المهذّب و التنقيح و كلام جماعة. و هو الحجة.

رياض المسائل، ج 8، ص 175

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست