اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 227
جواز پذيرش مسئوليت از طرف والى عادل
569. جميع المعايش كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم، ممّا يكون
لهم فيه المكاسب أربع جهات، و يكون فيها حلال من جهة و حرام من جهة؛ فأوّل هذه
الجهات الأربع الولاية، ثمّ التجارة، ثمّ الصناعات، ثمّ الإجارات. و الفرض من
اللّه تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال، و العمل بذلك، و
اجتناب جهات الحرام منها. فإحدى الجهتين من الولاية: ولاية ولاة العدل الذين أمر
اللّه بولايتهم على الناس، و الجهة الأخرى: ولاية ولاة الجور. فوجه الحلال من
الولاية، ولاية الوالي العادل، و ولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا
زيادة و نقيصة، فالولاية له، و العمل معه، و معونته و تقويته، حلال محلّل.
كتاب المكاسب، ج 1، ص 6
(ب) جواز تصرّف حاكم شرع در بيت المال تحت حاكميّت سلطان
570. ما ذكر من تناول ما يتولّاه الجائر من الخراج و المقاسمة، صحيح
في نظري، لو كان الآخذ محتاجا إليه، أو يكون من مصالح المسلمين، كالغازي و القاضي
بالحقّ و الأئمّة و أهل الدين ...
و إذا تمكّن الحاكم الشرعيّ من التصرّف فيه، فالظاهر جواز ذلك له.
كفاية الأحكام، ص 80
لزوم اذن از حاكم شرع براى دريافت اموالى از سلطان جائر، در صورت
تمكّن
571. ما ذكر من تناول ما يتولّاه الجائر من الخراج و المقاسمة، صحيح
في نظري، لو كان الآخذ محتاجا إليه، أو يكون من مصالح المسلمين، كالغازي و القاضي
بالحقّ و الأئمّة و أهل الدين ...
و الأحوط أن يستأذن الحاكم الشرعي فيما يعطيه الجائر إن تمكّن من
ذلك.
كفاية الأحكام، ص 80
2. احتكار
سلطان و اجبار محتكر به فروش اجناس همراه با تعيين قيمت منصفانه
572. للسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلّته، و يبيعها في أسواق
المسلمين إذا كانت بالناس حاجة ظاهرة إليها، و له أن يسعّرها على ما يراه من
المصلحة و لا يسعّرها بما يخسر أربابها.
المقنعة، ص 616
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 227