اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 216
اجراى حدود توسط امام يا جانشين يا مأذون
از طرف ايشان
534. يتولّى الحدود إمام الأصل، أو خليفته، أو من يأذنان له فيه.
الجامع للشرائع، ص 548
فقيهان و اجراى حدود
535. أمّا إقامة الحدود فإنّها إلى الإمام خاصّة، أو من يأذن له، و
لفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك.
قواعد الأحكام، ج 1، ص 525
امام يا مأمور وى و اجراى حدود
536. في المستوفي [للحد] و هو الإمام مطلقا، أو من يأمره الإمام،
سواء كان الزاني حرّا أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى.
همان، ج 3، ص 531
فقيهان و اجراى حدود
537. قال الشيخ في «النهاية»: قد رخّص في حال قصور أيدي أئمّة الحقّ
و تغلّب الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده و أهله و مماليكه إذا لم يخف في
ذلك ضررا من الظالمين و من بوائقهم، فمتى لم يأمن ذلك، لم يجز له التعرّض لذلك على
كلّ حال، و كذا قال ابن البرّاج، و منع سلّار من ذلك ... و الأقرب الأوّل. لنا:
إنه يشترط فيه أن يكون فقيها، و سيأتي بيان تجويز ذلك للفقهاء.
مختلف الشيعة، ج 4، ص 463
538. قال سلّار: و أما القتل و الجراح في الإنكار، فإلى السلطان و من
يأمره. فإن تعذّر الأمر لمانع، فقد فوّضوا عليهم السّلام إلى الفقهاء إقامة الحدود
و الأحكام بين الناس، بعد أن لا يتعدّوا واجبا و لا يتجاوزوا حدّا، و أمر عامّة
الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة. و الأقرب عندي جواز ذلك
للفقهاء. لنا: إنّ تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد، و ذلك
أمر مطلوب الترك في نظر الشرع. و ما رواه عمر بن حنظلة، عن الصادق عليه السّلام
إلى أن قال: «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و
عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم
يقبل منه، فإنّما بحكم اللّه استخفّ و علينا ردّ، و الرادّ علينا رادّ على اللّه
تعالى
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 216