responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 216

اجراى حدود توسط امام يا جانشين يا مأذون از طرف ايشان‌

534. يتولّى الحدود إمام الأصل، أو خليفته، أو من يأذنان له فيه.

الجامع للشرائع، ص 548

فقيهان و اجراى حدود

535. أمّا إقامة الحدود فإنّها إلى الإمام خاصّة، أو من يأذن له، و لفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك.

قواعد الأحكام، ج 1، ص 525

امام يا مأمور وى و اجراى حدود

536. في المستوفي [للحد] و هو الإمام مطلقا، أو من يأمره الإمام، سواء كان الزاني حرّا أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى.

همان، ج 3، ص 531

فقيهان و اجراى حدود

537. قال الشيخ في «النهاية»: قد رخّص في حال قصور أيدي أئمّة الحقّ و تغلّب الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده و أهله و مماليكه إذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين و من بوائقهم، فمتى لم يأمن ذلك، لم يجز له التعرّض لذلك على كلّ حال، و كذا قال ابن البرّاج، و منع سلّار من ذلك ... و الأقرب الأوّل. لنا: إنه يشترط فيه أن يكون فقيها، و سيأتي بيان تجويز ذلك للفقهاء.

مختلف الشيعة، ج 4، ص 463

538. قال سلّار: و أما القتل و الجراح في الإنكار، فإلى السلطان و من يأمره. فإن تعذّر الأمر لمانع، فقد فوّضوا عليهم السّلام إلى الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس، بعد أن لا يتعدّوا واجبا و لا يتجاوزوا حدّا، و أمر عامّة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة. و الأقرب عندي جواز ذلك للفقهاء. لنا: إنّ تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد، و ذلك أمر مطلوب الترك في نظر الشرع. و ما رواه عمر بن حنظلة، عن الصادق عليه السّلام إلى أن قال: «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما بحكم اللّه استخفّ و علينا ردّ، و الرادّ علينا رادّ على اللّه تعالى‌

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست