اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 213
است بىاذن امام يا نه؟ سيّد مرتضى رحمه
اللّه بر اين است كه جائز است بىاذن امام، و أصح آن است كه محتاج به إذن امام
است.
جامع عباسى، ص 162
لزوم اذن از حاكم براى جرح در نهى از منكر
522. لو افتقر [الإنكار] إلى الجراح جاز عند جماعة، و توقّف على
إخبار الحاكم و إذنه عند آخرين، و هو أحوط. أمّا القتل، فالذي يقتضيه النظر عدم
جوازه، لفوات معنى الأمر و النهي معه؛ إذ الغرض ارتكاب المأمور و ترك المنهيّ، و
شرطه تجويز التأثير و هما منتفيان معه.
و الأكثر سوّوا بينه و بين الجراح في الحكم من الجواز مطلقا أو بإذن
الحاكم، و كأنّهم اعتبروا الفائدة بالنسبة إلى غيره إلّا أن يتعرّض لنفسه أو
حريمه، و المنصوص الجارية و الامرأة و الأمّ و البنت و ابنة العمّ و القرابة، فيجب
عقلا و شرعا الدفاع عنهما، بما أمكن من الصيّاح و الضرب و الجرح و القتل متدرّجا،
من دون توقّف على إذن قولا واحدا. فإن قتل المدفوع حيث يتوقّف الدفع، كان دمه في
نفس الأمر هدرا لا دية له و لا كفّارة، و إن كان مؤمنا.
التحفة السنيّة، ص 202
(ب) فقيه و جواز قتل و جرح در امر به معروف و نهى از منكر و لزوم
كمك مردم به وى
523. في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و هما من أعظم الفرائض و
أهمّها في نظر الشارع ...
فلو افتقر إلى الجرح و القتل، وقف على إذن الإمام، و لو كان هذا حال
الغيبة جاز للسيّد إقامته، و كذا الفقيه، و على الناس إعانته و الوجوب على
الكفاية.
الرسائل العشر، ص 275
فقيه و به عهده گرفتن قتل و جرح در امر به معروف و نهى از منكر در
عصر غيبت
524. قوله: (فلو افتقر إلى الجراح، أو القتل ففي الوجوب مطلقا، أو
بإذن الإمام قولان):
أحدهما قول السيّد: لا يشترط إذن الإمام، و قوّاه المصنّف في
«المنتهى» ... و الثاني:
الاشتراط لما يخشى من ثوران الفتنة، و هو الأصحّ. فعلى هذا هل يجوز
للفقيه الجامع للشرائط أن يتولّاه في زمان الغيبة؟ ينبغي بناؤه على جواز إقامة
الحدود.[1]
جامع المقاصد، ج 3، ص 488
[1] - ايشان در بحث نماز جمعه مىفرمايند:« إنّ الفقيه
المأمون الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام، و لهذا تمضي أحكامه. و تجب
مساعدته على إقامة الحدود، و القضاء بين الناس».( جامع المقاصد، ج 2، ص 375)
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 213