responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 213

است بى‌اذن امام يا نه؟ سيّد مرتضى رحمه اللّه بر اين است كه جائز است بى‌اذن امام، و أصح آن است كه محتاج به إذن امام است.

جامع عباسى، ص 162

لزوم اذن از حاكم براى جرح در نهى از منكر

522. لو افتقر [الإنكار] إلى الجراح جاز عند جماعة، و توقّف على إخبار الحاكم و إذنه عند آخرين، و هو أحوط. أمّا القتل، فالذي يقتضيه النظر عدم جوازه، لفوات معنى الأمر و النهي معه؛ إذ الغرض ارتكاب المأمور و ترك المنهيّ، و شرطه تجويز التأثير و هما منتفيان معه.

و الأكثر سوّوا بينه و بين الجراح في الحكم من الجواز مطلقا أو بإذن الحاكم، و كأنّهم اعتبروا الفائدة بالنسبة إلى غيره إلّا أن يتعرّض لنفسه أو حريمه، و المنصوص الجارية و الامرأة و الأمّ و البنت و ابنة العمّ و القرابة، فيجب عقلا و شرعا الدفاع عنهما، بما أمكن من الصيّاح و الضرب و الجرح و القتل متدرّجا، من دون توقّف على إذن قولا واحدا. فإن قتل المدفوع حيث يتوقّف الدفع، كان دمه في نفس الأمر هدرا لا دية له و لا كفّارة، و إن كان مؤمنا.

التحفة السنيّة، ص 202

(ب) فقيه و جواز قتل و جرح در امر به معروف و نهى از منكر و لزوم كمك مردم به وى‌

523. في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و هما من أعظم الفرائض و أهمّها في نظر الشارع ...

فلو افتقر إلى الجرح و القتل، وقف على إذن الإمام، و لو كان هذا حال الغيبة جاز للسيّد إقامته، و كذا الفقيه، و على الناس إعانته و الوجوب على الكفاية.

الرسائل العشر، ص 275

فقيه و به عهده گرفتن قتل و جرح در امر به معروف و نهى از منكر در عصر غيبت‌

524. قوله: (فلو افتقر إلى الجراح، أو القتل ففي الوجوب مطلقا، أو بإذن الإمام قولان):

أحدهما قول السيّد: لا يشترط إذن الإمام، و قوّاه المصنّف في «المنتهى» ... و الثاني:

الاشتراط لما يخشى من ثوران الفتنة، و هو الأصحّ. فعلى هذا هل يجوز للفقيه الجامع للشرائط أن يتولّاه في زمان الغيبة؟ ينبغي بناؤه على جواز إقامة الحدود.[1]

جامع المقاصد، ج 3، ص 488


[1] - ايشان در بحث نماز جمعه مى‌فرمايند:« إنّ الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام، و لهذا تمضي أحكامه. و تجب مساعدته على إقامة الحدود، و القضاء بين الناس».( جامع المقاصد، ج 2، ص 375)

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست