responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 206

(ز) لزوم اذن از امام براى ورود حربى به دار اسلام‌

489. لا يجوز للحربيّ أن يدخل إلى دار الإسلام إلّا بإذن الإمام، و يجوز أن يدخلها بغير إذنه لمصلحة من أداء رسالة أو عقد هدنة، و ما أشبه ذلك.

المبسوط، ج 2، ص 48

490. لا يجوز لأهل الحرب أن يدخلوا دار الإسلام إلّا بإذن الإمام، و يجوز له الإذن للمصلحة بعوض و غير عوض مع الحاجة، كنقل الميرة و أداء الرسالة. و لو كان تاجرا لا يحتاج المسلمون إلى تجارته كالعطر و شبهه، لم يأذن له إلّا بعوض يراه مصلحة، سواء كان عشر أموالهم أو لم يكن، و لو أذن بغير عوض لمصلحة جاز. و لو أطلق الإذن و لم يشترط العوض و لا عدمه ففي العوض إشكال، و قوى الشيخ عدمه. فإن شرط الإمام شرطا دائما بأن يأخذ منهم العشر كلّ سنة أو أقلّ أو أكثر، أخذ منهم، و إلّا أخذ ما يراه مصلحة.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 151

491. لا يجوز لأهل الحرب أن يدخلوا بلاد الإسلام إلّا بإذن الإمام؛ لأنّه قد يستنصر المسلمون بدخولهم، لجواز أن يكون جاسوسا فيعمل أخبارهم و يشتري سلاحا للمشركين. و يجوز للإمام أن يأذن لهم في الدخول لمصلحة من أداء رسالة يعقد هدنة و أمان إلى مدّة أو لنقل ميرة يحتاج إليهما المسلمون بعوض و غير عوض للحاجة إلى ذلك. و أمّا إذا كان تاجرا لا يحتاج المسلمون إلى تجارته كالبرّ و العطور و غير ذلك، لم يأذن له إلّا بعوض يشترط عليه، بحسب ما يراه الإمام من مصلحة، من قليل أو كثير سواء كان عشر أموالهم أو لم يكن. و لو أذن لهم بغير عوض لمصلحة، جاز ذلك إلى اجتهاده.

منتهى المطلب، ج 2، ص 971

جواز اذن از طرف امام يا قائم مقام وى به كافر، براى ورود به سرزمين مسلمين‌

492. يجوز الإذن من الإمام و من قام مقامه لمن أراد الدخول إلى بلاد المسلمين، لرسالة أو تجارة أو مصالح أخر.

كشف الغطاء، ج 2، ص 399

امام و جواز اذن به حربى براى ورود به دار اسلام، در صورت وجود مصلحت‌

493. إذا أراد الحربيّ أن يدخل دار الإسلام رسولا أو مستأمنا، فإن كان لقضاء حاجة من نقل ميرة أو تجارة أو أداء رسالة يحتاج إليها، فإنّه يجوز للإمام أن يأذن له في الدخول بغير

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست