اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 201
صلاح داند، جائز است كه با ايشان صلح كند
... و اگر در صلح كردن محتاج به دادن چيزى باشد، آيا دادن آن واجب است يا نه؟
ميانه مجتهدين خلافست. قول اقرب آن است كه واجب نيست و متولّى عقد صلح، غير از
امام و نائب او، كسى ديگر نمىتواند شد.
جامع عباسى، ص 158
468. ثمّ إنّ المهادنة و إن جازت أو وجبت (لكن لا يتولّاها) أي
عقدها، و كذا عقد الذمّة بالجزية، كما في «المنتهى» (إلّا الإمام أو نائبه)
المنصوب لذلك، بلا خلاف أجده، و في «المنتهى» لا نعلم فيه خلافا.
رياض المسائل، ج 7، ص 497
امام يا منصوب عام وى و انجام صلح
469. في المهادنة، و هي البناء بينهم على ترك الحرب و الجدال و
المبارزة و النزال، إلى مدّة معلومة، على نحو ما يقع التراضي بينهم، و هي جائزة و
قد تجب، و لا يعتبر فيها صيغة مخصوصة بل يجوز بكلّ ما يفيد إنشائها، من لفظ عربي
أو غيره و إشارة، و لا تقع إلّا بين العدد الكثير من الجانبين. و ليس لغير الإمام
أو نائبه الخاصّ أو العامّ أو الأمراء و الحكّام- مع عدم قيام من تقدّم- المهادنة؛
لأنّ سائر الرعية لا يرجع إليهم أمر الحروب.
كشف الغطاء، ج 2، ص 399
انعقاد قرارداد ذمّه و صلح و امان و عهد توسط منصوب عام، مانند
مجتهدان، در صورت لزوم آن براى دفاع از مسلمانان
470. الذي يظهر- بعد إمعان النظر، و التأمّل فيما بلغنا من السير، و
آيات نفي الحرج، و أخبار نفي الضرر- أنّ العقود الأربعة: «من عقد الذمّة و ضرب
الجزية و تقريرها، و عقد الأمان، و عقد العهد حيث نجعله عقدا مستقلا، و عقد الصلح،
و ما يذكر فيها من الشروط، و يجري فيها من الأحكام» ... و إن صدرت لحقن الدماء، و
حفظ النساء و الذراري و الأموال، فذلك لا يختصّ بالإمام، و إلّا لفسد النظام، و
ربّما أدّى الحال إلى اضمحلال كلمة الإسلام.
فالضرورة الإلجائيّة قاضية بجواز صدور تلك العقود- بعد غيبة الإمام
أو حضوره قبل بسط كلمته- من المنصوب العامّ، كبعض أهل الحقّ من المجتهدين رضي
اللّه عنهم.
همان، ج 2، ص 400
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 201