responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 201

صلاح داند، جائز است كه با ايشان صلح كند ... و اگر در صلح كردن محتاج به دادن چيزى باشد، آيا دادن آن واجب است يا نه؟ ميانه مجتهدين خلافست. قول اقرب آن است كه واجب نيست و متولّى عقد صلح، غير از امام و نائب او، كسى ديگر نمى‌تواند شد.

جامع عباسى، ص 158

468. ثمّ إنّ المهادنة و إن جازت أو وجبت (لكن لا يتولّاها) أي عقدها، و كذا عقد الذمّة بالجزية، كما في «المنتهى» (إلّا الإمام أو نائبه) المنصوب لذلك، بلا خلاف أجده، و في «المنتهى» لا نعلم فيه خلافا.

رياض المسائل، ج 7، ص 497

امام يا منصوب عام وى و انجام صلح‌

469. في المهادنة، و هي البناء بينهم على ترك الحرب و الجدال و المبارزة و النزال، إلى مدّة معلومة، على نحو ما يقع التراضي بينهم، و هي جائزة و قد تجب، و لا يعتبر فيها صيغة مخصوصة بل يجوز بكلّ ما يفيد إنشائها، من لفظ عربي أو غيره و إشارة، و لا تقع إلّا بين العدد الكثير من الجانبين. و ليس لغير الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ أو الأمراء و الحكّام- مع عدم قيام من تقدّم- المهادنة؛ لأنّ سائر الرعية لا يرجع إليهم أمر الحروب.

كشف الغطاء، ج 2، ص 399

انعقاد قرارداد ذمّه و صلح و امان و عهد توسط منصوب عام، مانند مجتهدان، در صورت لزوم آن براى دفاع از مسلمانان‌

470. الذي يظهر- بعد إمعان النظر، و التأمّل فيما بلغنا من السير، و آيات نفي الحرج، و أخبار نفي الضرر- أنّ العقود الأربعة: «من عقد الذمّة و ضرب الجزية و تقريرها، و عقد الأمان، و عقد العهد حيث نجعله عقدا مستقلا، و عقد الصلح، و ما يذكر فيها من الشروط، و يجري فيها من الأحكام» ... و إن صدرت لحقن الدماء، و حفظ النساء و الذراري و الأموال، فذلك لا يختصّ بالإمام، و إلّا لفسد النظام، و ربّما أدّى الحال إلى اضمحلال كلمة الإسلام.

فالضرورة الإلجائيّة قاضية بجواز صدور تلك العقود- بعد غيبة الإمام أو حضوره قبل بسط كلمته- من المنصوب العامّ، كبعض أهل الحقّ من المجتهدين رضي اللّه عنهم.

همان، ج 2، ص 400

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست