responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 198

أربعة منها بين من قاتل عليه، و جعل السهم الخامس على ستّة أسهم، منها ثلاثة له عليه السّلام:

سهمان وراثة من الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و سهم بحقّه المذكور. و ثلاثة للثلاثة الأصناف من أهله:

فسهم لأيتامهم، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم، فيقسّم ذلك بينهم على قدر كفايتهم في السنة و مئونتهم. فما فضل عنها أخذه الإمام منهم، و ما نقص منها تمّمه لهم من حقّه.

المقنعة، ص 277

ولىّ امر و تقسيم غنايم‌

455. يجب في جميع ما غنمه المسلمون إحضاره إلى وليّ الأمر، فإذا اجتمعت المغانم، كان له- إن كان إمام الملّة- أن يصفي قبل القسمة لنفسه الفرس و السيف و الدرع و الجارية، و أن يبدأ بسدّ ما ينوبه من خلل في الإسلام و ثغوره و مصالح أهله، و لا يجوز لأحد أن يعترض عليه و إن استغرق جميع المغنم. و يجوز ذلك لمن عداه من أولياء السلطان في الجهاد، عن تشاور من صلحاء المسلمين، ثمّ يخرج الخمس من الباقي لأربابه، و يقسّم الأربعة الأخماس الباقية بين من قاتل عليها دون من عداهم من المسلمين.

الكافي في الفقه، ص 258

امام و تقسيم غنايم‌

456. أمّا أحكام الغنائم- و هي ما غلبت عليه الفئة المجاهدة- من أموال المجاهدين، فما لا ينقل من الغنيمة كالدور و الأراضي و الأشجار، فهو لجميع المسلمين على العموم المجاهدين و غيرهم، يليه الإمام و يصرف خراجه في مصالحهم، و له إقطاعه لبعضهم حسب ما يراه، و المشهور ثبوت الخمس فيه كما هو ظاهر الآية، و إن كان كلام المصنّف هنا و فيما سبق مؤذنا بنفيه. و أمّا المنقول منها كالنقود و الدوابّ و الأثاث، فيختصّ بحاضري القتال بعد وضع موضوعاته، و هي الجعائل التي يجعلها الإمام للمصالح كالدليل و العين، و ألحق بها ما تستتبعه الغنيمة من مئونة الحرّاس و رعاة الدوابّ و نحو ذلك، و الخمس كما مضى، و النفل بالتحريك، و أصله: الزيادة، و المراد هنا زيادة الإمام لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة لمصلحة، كتهجّم على قرن و افتتاح لحصن و نحوهما، و ما يصطفيه الإمام لنفسه من فرس فارّة و جارية سرّية و سيف و نحوها. و الجعائل قبل الخمس كما مرّ، و كذا الصفايا كما في مرسلة حمّاد، و تقسيم الباقي بين المقاتلة.

التحفة السنيّة، ص 199

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست