اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 198
أربعة منها بين من قاتل عليه، و جعل السهم
الخامس على ستّة أسهم، منها ثلاثة له عليه السّلام:
سهمان وراثة من الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و سهم بحقّه
المذكور. و ثلاثة للثلاثة الأصناف من أهله:
فسهم لأيتامهم، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم، فيقسّم ذلك
بينهم على قدر كفايتهم في السنة و مئونتهم. فما فضل عنها أخذه الإمام منهم، و ما
نقص منها تمّمه لهم من حقّه.
المقنعة، ص 277
ولىّ امر و تقسيم غنايم
455. يجب في جميع ما غنمه المسلمون إحضاره إلى وليّ الأمر، فإذا
اجتمعت المغانم، كان له- إن كان إمام الملّة- أن يصفي قبل القسمة لنفسه الفرس و
السيف و الدرع و الجارية، و أن يبدأ بسدّ ما ينوبه من خلل في الإسلام و ثغوره و
مصالح أهله، و لا يجوز لأحد أن يعترض عليه و إن استغرق جميع المغنم. و يجوز ذلك
لمن عداه من أولياء السلطان في الجهاد، عن تشاور من صلحاء المسلمين، ثمّ يخرج
الخمس من الباقي لأربابه، و يقسّم الأربعة الأخماس الباقية بين من قاتل عليها دون
من عداهم من المسلمين.
الكافي في الفقه، ص 258
امام و تقسيم غنايم
456. أمّا أحكام الغنائم- و هي ما غلبت عليه الفئة المجاهدة- من
أموال المجاهدين، فما لا ينقل من الغنيمة كالدور و الأراضي و الأشجار، فهو لجميع
المسلمين على العموم المجاهدين و غيرهم، يليه الإمام و يصرف خراجه في مصالحهم، و
له إقطاعه لبعضهم حسب ما يراه، و المشهور ثبوت الخمس فيه كما هو ظاهر الآية، و إن
كان كلام المصنّف هنا و فيما سبق مؤذنا بنفيه. و أمّا المنقول منها كالنقود و الدوابّ
و الأثاث، فيختصّ بحاضري القتال بعد وضع موضوعاته، و هي الجعائل التي يجعلها
الإمام للمصالح كالدليل و العين، و ألحق بها ما تستتبعه الغنيمة من مئونة الحرّاس
و رعاة الدوابّ و نحو ذلك، و الخمس كما مضى، و النفل بالتحريك، و أصله: الزيادة، و
المراد هنا زيادة الإمام لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة لمصلحة، كتهجّم
على قرن و افتتاح لحصن و نحوهما، و ما يصطفيه الإمام لنفسه من فرس فارّة و جارية
سرّية و سيف و نحوها. و الجعائل قبل الخمس كما مرّ، و كذا الصفايا كما في مرسلة
حمّاد، و تقسيم الباقي بين المقاتلة.
التحفة السنيّة، ص 199
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 198