responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 189

عموما أو خصوصا، لقتال الحربي أو الذمّي المخلّ بالشرائط، و الباغي، و للدفع عن النفس مطلقا.

الرسائل العشر، ص 273

مشروعيت جهاد ابتدايى، با وجود فقيه‌

414. لا خلاف بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، في أنّه إنّما يجب على الوجه المزبور (بشرط وجود الإمام عليه السّلام) و بسط يده (أو من نصبه للجهاد) و لو بتعميم ولايته له و لغيره في قطر من الأقطار، بل أصل مشروعيّته مشروط بذلك فضلا عن وجوبه ... إلى غير ذلك من النصوص التي مقتضاها كصريح الفتاوى: عدم مشروعيّة الجهاد مع الجائر و غيره. بل في «المسالك» و غيرها عدم الاكتفاء بنائب الغيبة، فلا يجوز له تولّيه، بل في «الرياض» نفي علم الخلاف فيه، حاكيا له عن ظاهر «المنتهى» و صريح «الغنية» إلّا من أحمد في الأوّل، قال: و ظاهرهما الإجماع، مضافا إلى ما سمعته من النصوص المعتبرة: وجود الإمام. لكن إن تمّ الإجماع المزبور فذاك، و إلّا أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في زمن الغيبة الشاملة لذلك، المعتضدة بعموم أدلّة الجهاد، فترجّح على غيرها.[1]

جواهر الكلام، ج 21، ص 11- 14

(ب) نيابت مجتهد از امام، براى به عهده گرفتن امر دفاع در برابر متجاوزان‌

415. فإنّ الحكم فيها [الجهاد لدفع الكفّار] أنّه إن حضر الإمام و وسدت له الوسادة، توقّف على قيامه، أو قيام نائبه الخاصّ. و إن حضر و لم يتمكّن، أو كان غائبا و قام مقامه النائب العامّ من المجتهدين الأفضل فالأفضل، فهو أولى. و إن عجز المجتهدون عن القيام به، وجب على‌


[1] - مرحوم آية اللّه خوئى در پاسخ به اين سؤال كه اگر مشروعيت جهاد را در زمان غيبت بپذيريم، آيا اذن از فقيه شرط است يا نه؟ مى‌فرمايند: از عبارت صاحب جواهر استفاده مى‌شود كه ايشان اذن از فقيه را شرط مى‌دانند و سپس نظر ايشان را تأييد مى‌كند:« المقام الثاني: أنّا لو قلنا بمشروعيّة أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر قدّس سرّه اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة. و هذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي، و هو أنّ على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهمّ أهل الخبرة و البصيرة من المسلمين، حتّى يطمئنّ بأنّ لدى المسلمين من العدّة و العدد ما يكفي للغلبة على الكفّار الحربيّين، و بما أنّ عمليّة هذا الأمر المهمّ في الخارج بحاجة إلى قائد و آمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعيّن ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنّه يتصدّى لتنفيذ هذا الأمر المهمّ من باب الحسبة، على أساس أنّ تصدّي غيره لذلك يوجب الهرج المرج، و يؤدّي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب و كامل».( منهاج الصالحين، ج 1، ص 366).

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست