responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 184

391. شرائط الذمّة قبول الجزية بحسب ما يراه الإمام على الرءوس.

الدروس، ج 2، ص 33

392. تقدير الجزية إلى الإمام.

اللمعة الدمشقيّة، ص 72

393. هل تقدّر الجزية أم لا؟ المشهور عدم تقديرها، بل أمرها إلى الإمام بحسب ما يراه، و هو اختيار الشيخين و القاضي و ابن حمزة و سلّار و ابن إدريس، و اختاره المصنّف و العلّامة لصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما حدّ الجزية على أهل الكتاب؟ و هل عليهم في ذلك شي‌ء موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ قال: «ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء، على قدر حاله».

المهذّب البارع، ج 2، ص 303

394. قال الشيخ: توظيف الجزية في هذا الخبر[1] لا ينافي ما ذكرناه، من أنّ ذلك منوط بما يراه الإمام من المصلحة، فلا يمتنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السّلام رأي المصلحة في ذلك الوقت و وضع هذا المقدار، و إذا تغيّرت المصلحة إلى زيادة و نقصان غيره، و إنّما يكون منافيا لو وضع ذلك عليهم، و نفي الزيادة عليهم و النقصان عنه في جميع الأحوال، و ليس ذلك في الخبر. قلت: و مثله القول في الخراج منوط بالمصلحة و عرف الزمان، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى. و هذا التقدير ليس على سبيل التوظيف بل بحسب مصلحة الوقت.

رسائل الكركيّ، ج 1، ص 262

امام يا نايب وى و تعيين مقدار جزيه‌

395. شرائط جزيه دوازده است: شرط اول: قبول نمودن جزيه است و آن مقدارى است كه امام يا نائب امام هر ساله در آخر سال، بر سرهاى مردان عاقل بالغ اين دو طايفه،


[1] - روى الشيخ بإسناده عن مصعب بن يزيد الأنصارى- و أورده ابن إدريس في« السرائر» و العلّامة في« منتهى» قال:

استعملني أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام على أربعة رساتيق المدائن: البهقباذات، و بهر سير، و نهر جوير، و نهر الملك، و أمرني أن أضع على كلّ جريب زرع غليظ درهما و نصفا، و على كلّ جريب وسط درهما، و على كلّ جريب زرع رقيق ثلثي درهم، و على كلّ جريب كرم عشرة دراهم. و أمرني أن ألقي كلّ نخل شاذ عن القرى لمارّة الطريق و ابن السبيل و لا آخذ منه شيئا، و أمرني أن أضع الدهاقين الذين يركبون البراذين و يتختّمون بالذهب على كلّ رجل ثمانية و أربعين درهما، و على أوساطهم و التجار منهم على كلّ رجل أربعة و عشرين درهما، و على سفلتهم و فقرائهم اثني عشر درهما على كلّ إنسان منهم، قال: وجبتها ثمانية ألف ألف درهم في سنة( من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 48).

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست