اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 184
391. شرائط الذمّة قبول الجزية بحسب ما يراه
الإمام على الرءوس.
الدروس، ج 2، ص 33
392. تقدير الجزية إلى الإمام.
اللمعة الدمشقيّة، ص 72
393. هل تقدّر الجزية أم لا؟ المشهور عدم تقديرها، بل أمرها إلى
الإمام بحسب ما يراه، و هو اختيار الشيخين و القاضي و ابن حمزة و سلّار و ابن
إدريس، و اختاره المصنّف و العلّامة لصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه
السّلام: ما حدّ الجزية على أهل الكتاب؟ و هل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن
يجوز إلى غيره؟ قال: «ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء، على قدر
حاله».
المهذّب البارع، ج 2، ص 303
394. قال الشيخ: توظيف الجزية في هذا الخبر[1]
لا ينافي ما ذكرناه، من أنّ ذلك منوط بما يراه الإمام من المصلحة، فلا يمتنع أن
يكون أمير المؤمنين عليه السّلام رأي المصلحة في ذلك الوقت و وضع هذا المقدار، و
إذا تغيّرت المصلحة إلى زيادة و نقصان غيره، و إنّما يكون منافيا لو وضع ذلك
عليهم، و نفي الزيادة عليهم و النقصان عنه في جميع الأحوال، و ليس ذلك في الخبر.
قلت: و مثله القول في الخراج منوط بالمصلحة و عرف الزمان، كما سيأتي إن شاء اللّه
تعالى. و هذا التقدير ليس على سبيل التوظيف بل بحسب مصلحة الوقت.
رسائل الكركيّ، ج 1، ص 262
امام يا نايب وى و تعيين مقدار جزيه
395. شرائط جزيه دوازده است: شرط اول: قبول نمودن جزيه است و آن
مقدارى است كه امام يا نائب امام هر ساله در آخر سال، بر سرهاى مردان عاقل بالغ
اين دو طايفه،
[1] - روى الشيخ بإسناده عن مصعب بن يزيد الأنصارى- و
أورده ابن إدريس في« السرائر» و العلّامة في« منتهى» قال:
استعملني أمير المؤمنين عليّ بن
أبي طالب عليه السّلام على أربعة رساتيق المدائن: البهقباذات، و بهر سير، و نهر
جوير، و نهر الملك، و أمرني أن أضع على كلّ جريب زرع غليظ درهما و نصفا، و على كلّ
جريب وسط درهما، و على كلّ جريب زرع رقيق ثلثي درهم، و على كلّ جريب كرم عشرة
دراهم. و أمرني أن ألقي كلّ نخل شاذ عن القرى لمارّة الطريق و ابن السبيل و لا آخذ
منه شيئا، و أمرني أن أضع الدهاقين الذين يركبون البراذين و يتختّمون بالذهب على
كلّ رجل ثمانية و أربعين درهما، و على أوساطهم و التجار منهم على كلّ رجل أربعة و
عشرين درهما، و على سفلتهم و فقرائهم اثني عشر درهما على كلّ إنسان منهم، قال:
وجبتها ثمانية ألف ألف درهم في سنة( من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 48).
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 184