اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 172
حاكم و اجبار مردم بر انجام حج
346. يحتمل تأكّد الاستحباب و الفرض الكفائيّ، أي: لا يجوز لأهل
الاستطاعة أن يتركوا الحجّ عاما، بل للحاكم أن يجبرهم عليه إن أرادوا الإخلال.
كشف اللثام، ج 5، ص 9
امام و اجبار مردم بر زيارت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
347. (... تستحبّ زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
استحبابا مؤكّدا و) لذا جاز أن (يجبر الإمام الناس عليها لو تركوها) و يمكن الوجوب
لقول الصادق عليه السّلام في صحيح حفص بن البختريّ، و هشام بن سالم، و حسين
الأحمسيّ، و حمّاد، و معاوية بن عمّار و غيرهم: «لو أنّ الناس تركوا الحجّ، لكان
على الوالي أن يجبرهم على ذلك، و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبيّ لكان
على الوالي أن يجبرهم على ذلك، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من أموال
المسلمين».
همان، ج 6، ص 272
والى و اجبار مردم بر انجام حج
348. ما ورد في وجوب الحجّ على أهل الجدّة في كلّ عام و أفتى
بمضمونها الصدوق في «العلل» فيشبه أن يكون المراد بها الوجوب الكفائيّ، حذرا عن
تعطيل الكعبة كما في أخبار أخر، و أنّه يجب على الوالي إجبار الناس على الحجّ لو
تركوه و لا يبعد أن يكون هذا مراد الصدوق أيضا.
التحفة السنيّة، ص 176
امام و اجبار مردم بر انجام حج
349. و احتمل بعض الأصحاب أن يكون المراد بالوجوب في هذه الأخبار:
الوجوب الكفائيّ على أهل الجدّة من المسلمين في كلّ عام، و تؤيّده الأخبار الدالّة
على أنّه لو اجتمع الناس على ترك الحجّ، لوجب على الإمام أن يجبرهم و لاستحقّوا
العذاب، و سيأتي بعضها في المقام ... و ما رواه في «الكافي» في الصحيح عن عبد
اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لو عطّل الناس الحجّ لوجب على
الإمام أن يجبرهم على الحجّ إن شاءوا، و إن أبوا فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحجّ».
الحدائق الناضرة، ج 14، ص 22
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 172