responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 172

حاكم و اجبار مردم بر انجام حج‌

346. يحتمل تأكّد الاستحباب و الفرض الكفائيّ، أي: لا يجوز لأهل الاستطاعة أن يتركوا الحجّ عاما، بل للحاكم أن يجبرهم عليه إن أرادوا الإخلال.

كشف اللثام، ج 5، ص 9

امام و اجبار مردم بر زيارت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌

347. (... تستحبّ زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم استحبابا مؤكّدا و) لذا جاز أن (يجبر الإمام الناس عليها لو تركوها) و يمكن الوجوب لقول الصادق عليه السّلام في صحيح حفص بن البختريّ، و هشام بن سالم، و حسين الأحمسيّ، و حمّاد، و معاوية بن عمّار و غيرهم: «لو أنّ الناس تركوا الحجّ، لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبيّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من أموال المسلمين».

همان، ج 6، ص 272

والى و اجبار مردم بر انجام حج‌

348. ما ورد في وجوب الحجّ على أهل الجدّة في كلّ عام و أفتى بمضمونها الصدوق في «العلل» فيشبه أن يكون المراد بها الوجوب الكفائيّ، حذرا عن تعطيل الكعبة كما في أخبار أخر، و أنّه يجب على الوالي إجبار الناس على الحجّ لو تركوه و لا يبعد أن يكون هذا مراد الصدوق أيضا.

التحفة السنيّة، ص 176

امام و اجبار مردم بر انجام حج‌

349. و احتمل بعض الأصحاب أن يكون المراد بالوجوب في هذه الأخبار: الوجوب الكفائيّ على أهل الجدّة من المسلمين في كلّ عام، و تؤيّده الأخبار الدالّة على أنّه لو اجتمع الناس على ترك الحجّ، لوجب على الإمام أن يجبرهم و لاستحقّوا العذاب، و سيأتي بعضها في المقام ... و ما رواه في «الكافي» في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لو عطّل الناس الحجّ لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحجّ إن شاءوا، و إن أبوا فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحجّ».

الحدائق الناضرة، ج 14، ص 22

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست