responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 163

ذلك غيره كان ضامنا، و إنّما يفرّقه الحاكم لكلّ فريق بقدر ما يحتاجون إليه، على سبيل التتمّة في مئونتهم.

مختلف الشيعة، ج 3، ص 355

(د) تصرّف در انفال، با اذن امام عادل‌

316. ليس لأحد أن يعمل في شي‌ء ممّا عدّدناه من الأنفال إلّا بإذن الإمام العادل‌[1]، فمن عمل فيها بإذنه، فله أربعة أخماس المستفاد منها، و للإمام الخمس، و من عمل فيها بغير إذنه، فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك، من سائر المملوكات.

المقنعة، ص 279

(ه) فقيه و وجوب تقسيم خمس اموالى نظير غنيمت بر تمام افراد

317. لا يبعد التزام وجوب تقسيم مجموع الخمس الحاصل في يد النبيّ و الإمام عليهم السّلام على جميع الأصناف، بل الأشخاص، بل لا ريب في وجوبه بناء على إرادة ما غنمه مجموع المخاطبين لا كلّ واحد منهم، نظرا إلى أنّ حكمة الخمس رفع حاجتهم، بل و كذلك الفقيه إذا وصل إليه مجموع خمس الأموال، الذي هو نظير خمس الغنيمة الحاصلة يومئذ بيد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يجب عليه التقسيم على الأصناف، بل الأشخاص عند وجودهم، و أين هذا من وجوب تقسيم كلّ خمس من كلّ مكلّف على الطوائف؟

كتاب الخمس، ص 314

(و) امام و واگذار كردن زمين تازه مسلمان به ديگرى، در صورت احيا نكردن آن‌

318. كلّ من أسلم سقطت عنه الجزية، و إسلامه على ضربين: طوعا و كرها. فإن أسلم طوعا، فأرضه تترك في يده. فإذا عمّرها، فعليه فيها ما يجب من الزكاة في الغلّات- من العشر أو نصف العشر- و ما لم يعمّره، قبله الإمام لمن يعمّره.

المراسم العلويّة، ص 143

(ز) امام و اجاره دادن زمين كافرى كه با اجبار، مسلمان شده‌

319. فان أسلم كرها بالسيف، فللإمام أن يؤجر أرضه أيضا من شاء منهم و من غيرهم. و ليس‌


[1] - با توجه به اين عبارت شيخ مفيد« و إذا عدم السلطان العادل- فيما ذكرناه من هذه الأبواب- كان لفقهاء أهل الحقّ العدول من ذوي الرأي و العقل و الفضل أن يتولّوا ما تولّاه السلطان( ر. ك: همين كتاب، ص 451، شماره 1456)» مى‌توان گفت كه اين امر هم در زمان غيبت از شئون فقيه است.

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست