responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 159

من المباشرين. و عن الشهيد الثاني: اتّفاق القائلين بوجوب التقسيم على ذلك، و الظاهر أنّه كذلك؟ أم لا، فيجوز تولّي غيره، كما عن ظاهر إطلاق «الغريّة»؟ و الحقّ: هو الأوّل؛ إذ قد عرفت أنّ المناط في الحكم بالتقسيم هو الإذن المعلوم بشاهد الحال، و ثبوته عند من يجوز التقسيم إجماعي و لغيره غير معلوم، سيّما مع اشتهار عدم جواز تولّي الغير، بل الإجماع على عدم جواز تولية التصرّف في المال الغائب، الذي هذا أيضا منه، خصوصا مع وجود النائب العام، الذي هو أعرف بأحكام التقسيم و أبصر بمواقعه. و وقع التصريح في رواية إسماعيل بن جابر: «إنّ العلماء أمناء». و في مرسلة الفقيه: أنّه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «اللهمّ ارحم خلفائي، قيل: يا رسول اللّه، و من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون بعدي و يروون حديثي و سنّتي». و في روايات كثيرة: «إنّ العلماء ورثة الأنبياء». و في مقبولة ابن حنظلة: «إنّه الحاكم من جانبهم». و في التوقيع الرفيع: «إنّه حجّة من جانبهم». و لا شكّ أنّ مع وجود أمين الشخص و خليفته و حجّته و الحاكم من جانبه و وارثه الأعلم بمصالح أمواله و الأبصر بمواقع صرفه الأبعد عن الأغراض الأعدل في التقسيم و لو ظنّا، لا يعلم الإذن في تصرّف الغير و مباشرته، فلا يكون جائزا ... و هل تجب مباشرة الفقيه بنفسه للتقسيم، كما هو ظاهر الأكثر؟ أم يجوز له الإذن لغيره و تولّي الغير بإذنه، كما عن «الدروس» و بعض مشايخ والدي قدّس سرّه؟ و الأوّل أحوط، و الثاني أظهر إذا كان الغير أمينا عدلا عارفا بمواقع التقسيم و أحكامه، سيّما إذا كان مجبورا بنظر النائب نفسه و اطّلاعه.

مستند الشيعة، ج 10، ص 135

فقيه و جواز تعيين وكيل براى مصرف سهم امام‌

302. يجوز توكيل الفقيه في زمان الغيبة، في صرف حصّة الإمام عليه السّلام إلى مستحقّيها، فإنّ ذلك فعل قابل للنيابة. و ينبغي تعيين الحاكم المستحقّين احتياطا، لكونه مال غائب.

جامع المقاصد، ج 8، ص 212

(ب) مصرف اموال مختص به امام توسط نايب وى در عصر غيبت‌

303. الأنفال تختصّ بالإمام عليه السّلام‌[1] ... و ما يخصّه عليه السّلام يحفظ له إلى حين ظهوره، أو يصرفه من له أهليّة


[1] - ايشان در تعريف انفال مى‌نويسند:« و هى: كلّ أرض موات سواء ماتت بعد الملك أو لا، و كلّ أرض ملكت من غير قتال سواء انجلى أهلها أو أسلموها طوعا، و رءوس الجبال، و بطون الأودية و الآجام، و صفايا الملوك، و قطائعهم غير المغصوبة. و يصطفي من الغنيمة ما شاء، و غنيمة من قاتل بغير إذنه له».( إرشاد الأذهان، ج 1، ص 293).

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست