responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 141

(م) حاكم و اجبار اولياى مجنون به پرداخت ديون مالى وى‌

227. ما وجب في مال المجنون من زكاة أو حقّ سابق على الجنون، أو استحبّ فيه أو في مال الطفل، يتولّى الوليّ إخراجه. و لو تعدّد الأولياء جاز لكلّ واحد منهم، فإن تشاحّوا و أمكن التوزيع وزّع عليهما فالمرجع إلى القرعة، فإن لم يرضوا جبرهم الحاكم عليها.

كشف الغطاء، ج 2، ص 345

3. مصرف زكات‌

(الف) فقيهان و صرف زكات در مستحقان آن‌

228. من له صرف الزكاة إلى المستحقّ، ثلاثة نفر: الإمام إذا حضر و طلب حتّى يقسّم، ثمّ صاحب المال إذا كان عارفا بذلك، ثمّ من أذن له الإمام في ذلك من نوّابه و الفقهاء الأمناء.

الوسيلة، ص 121

فقيهان و تقسيم خمس و زكات‌

229. للفقهاء الحكم بين الناس مع الأمن من الظالمين، و قسمة الزكوات و الأخماس.

قواعد الأحكام، ج 1، ص 525

فقيهان و صرف زكات در مستحقان آن‌

230. المتولّي لذلك [إخراج الزكاة] هو المالك و وكيله، و الإمام و عامله، و الفقيه العادل قائم مقام الإمام في زمن الغيبة.

غنائم الأيام، ج 4، ص 180

(ب) امام و پرداخت زكات به ابن سبيل، براى بازگشت به وطن‌

231. الذي ذكره عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السّلام، قال: «ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه، فيقطع عليهم و يذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات»، و هو الأقوى عندي.

مختلف الشيعة، ج 3، ص 204

232. من الأصناف المذكورة [المستحقّين للزكاة] ابن السبيل، و في عبائر جمع من الأصحاب تفسيره بالمنقطع به و الضعيف، و في بعض بالأوّل و نسبة الثاني بالرواية ... و يدلّ على ذلك‌

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست