اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 135
متبرّع و نحو ذلك، لم يدخل في قسم الزكاة، و
لا يشترط فيه شرائطها. و لو جمعوا بين العمالة و الفقر، كان لهم أخذ سهمين من
الزكاة، و هكذا كلّ من تعدّدت جهات استحقاقه له الأخذ على عدادها. و متى دخلوا تحت
الأجراء و نحوهم، كان للإمام و منصوبه عامّا أو خاصّا معاملتهم على جميع سائر
الحقوق، من خمس و غيره؛ لأنّهم أولياء الأمور العامّة.
كشف الغطاء، ج 2، ص 354
(ه) امام و تعيين ميزان حق الزحمه ساعى
201. و الظاهر أنّ الاختيار إلى الإمام بين أن يجعل لهم أجرة معيّنة
أو يعطيهم ما يراه، و يدلّ على الثاني صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام، قال: «قلت له ما يعطى المصدّق؟ قال ما يرى الإمام و لا يقدّر له شيء». و
الظاهر أنّ المراد من آخر الخبر أنّه ليس له سهم مقدّر مفروض، لا يحتمل الزيادة و
النقصان.
الحدائق الناضرة، ج 12، ص 174
حاكم و تعيين ميزان حق الزحمه ساعى
202. تقدير النصيب في العامل موكول إلى نظر الحاكم، و تدلّ عليه حسنة
الحلبي. و اختلفوا في سقوط نصيبهم في زمان غيبة الإمام، و الأظهر عدم السقوط؛
للإطلاق، فينوب الحاكم مقام الإمام.
غنائم الأيام، ج 4، ص 134
امام و تعيين ميزان حق الزحمه ساعى
203. لا تقدير لنصيب العاملين، بل إن كان منصوبا من الإمام فيقدّر
لهم ما يراه، كما في حسنة الحلبيّ، و إلّا فبقدر أجرة مثل عملهم، كما عن
«المبسوط»؛ لأنّه المتبادر من تعليق شيء على العمل.
مستند الشيعة، ج 9، ص 272
(و) حاكم و اخذ حقوق واجب، در صورت امتناع مالك از پرداخت آن
204. يظهر من قوله فيه [المنتهى]: «و لا يملك المستحقّ إلّا بالقبض
من المالك أو نائبه؛ لأنّ المال للمالك و في ذمّته شيء للمستحقّ و له خيار في
الإخراج، فلا يملك إلّا بإعطائه أو نائبه».
أنّه لا يجوز للمستحقّ الأخذ بغير إذنه فالملك بالطريق الأولى، نعم
يمكن أخذ الحاكم له
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 135