responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 135

متبرّع و نحو ذلك، لم يدخل في قسم الزكاة، و لا يشترط فيه شرائطها. و لو جمعوا بين العمالة و الفقر، كان لهم أخذ سهمين من الزكاة، و هكذا كلّ من تعدّدت جهات استحقاقه له الأخذ على عدادها. و متى دخلوا تحت الأجراء و نحوهم، كان للإمام و منصوبه عامّا أو خاصّا معاملتهم على جميع سائر الحقوق، من خمس و غيره؛ لأنّهم أولياء الأمور العامّة.

كشف الغطاء، ج 2، ص 354

(ه) امام و تعيين ميزان حق الزحمه ساعى‌

201. و الظاهر أنّ الاختيار إلى الإمام بين أن يجعل لهم أجرة معيّنة أو يعطيهم ما يراه، و يدلّ على الثاني صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «قلت له ما يعطى المصدّق؟ قال ما يرى الإمام و لا يقدّر له شي‌ء». و الظاهر أنّ المراد من آخر الخبر أنّه ليس له سهم مقدّر مفروض، لا يحتمل الزيادة و النقصان.

الحدائق الناضرة، ج 12، ص 174

حاكم و تعيين ميزان حق الزحمه ساعى‌

202. تقدير النصيب في العامل موكول إلى نظر الحاكم، و تدلّ عليه حسنة الحلبي. و اختلفوا في سقوط نصيبهم في زمان غيبة الإمام، و الأظهر عدم السقوط؛ للإطلاق، فينوب الحاكم مقام الإمام.

غنائم الأيام، ج 4، ص 134

امام و تعيين ميزان حق الزحمه ساعى‌

203. لا تقدير لنصيب العاملين، بل إن كان منصوبا من الإمام فيقدّر لهم ما يراه، كما في حسنة الحلبيّ، و إلّا فبقدر أجرة مثل عملهم، كما عن «المبسوط»؛ لأنّه المتبادر من تعليق شي‌ء على العمل.

مستند الشيعة، ج 9، ص 272

(و) حاكم و اخذ حقوق واجب، در صورت امتناع مالك از پرداخت آن‌

204. يظهر من قوله فيه [المنتهى‌]: «و لا يملك المستحقّ إلّا بالقبض من المالك أو نائبه؛ لأنّ المال للمالك و في ذمّته شي‌ء للمستحقّ و له خيار في الإخراج، فلا يملك إلّا بإعطائه أو نائبه».

أنّه لا يجوز للمستحقّ الأخذ بغير إذنه فالملك بالطريق الأولى، نعم يمكن أخذ الحاكم له‌

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست