responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 117

و قسمتها على الأصناف أفضل. و إذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمّة المالك و لو تلفت.

المختصر النافع، ص 60

123. تحمل الزكاة إلى الإمام سنّة، فإن تعذّر فإلى الفقهاء لعلمهم بمستحقّها، و إن تولّى تفريقها بنفسه و أصاب الموضع أجزأه.

الجامع للشرائع، ص 140

124. يستحبّ دفعها [الزكاة] إلى الفقيه المأمون حال غيبة الإمام، و بسطها على الأصناف، و إعطاء جماعة من كلّ صنف، و صرفها في بلد المال، و في الفطرة في بلده، و العزل مع عدم المستحقّ.

قواعد الأحكام، ج 1، ص 352

125. الأفضل عندنا صرفها [الزكاة] إلى الإمام العادل ... لنا: أنّ الإمام أبصر بمواقعها و أعرف بأحوال المستحقّين؛ و لأنّ دفعها إليه متّفق عليه، و صرفها إلى المستحقّين مختلف فيه، فيكون أولى. و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الصحابة كانوا ينفذون السعاة لأخذها، و لو كان صرف المالك بنفسه أفضل لكان الأولى أمرهم بتفريقها. و لأنّ أخذ الإمام يبرئه ظاهرا و باطنا بخلاف دفعها بنفسه؛ لجواز أن يعطي من ظاهره الفقر و إن لم يكن فقيرا، فإنّه يبرئه ظاهرا لا باطنا عندهم. احتجّوا: بأنّه إذا دفعها بنفسه إلى المستحقّين تيقّن البراءة. و الجواب: أنّ ذلك يحصل إذا دفعها إلى الإمام. مسألة: و لو لم يوجد الإمام العادل فالأفضل دفعها إلى الفقيه المأمون العدل؛ لما ذكرناه من العلّة.

منتهى المطلب، ج 1، ص 514

126. الأفضل أن تدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام العادل ... و لو تعذّر الصرف إلى الإمام حال الغيبة استحبّ دفعها إلى الفقيه المأمون من الإماميّة؛ لأنّه أبصر بمواقعها.

تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 241

وجوب پرداخت زكات به امام و عامل‌

127. لا خلاف أنّه يجب دفع الزكاة إلى الإمام و العامل، و يبرأ ذمّة الدافع، و إن تلف؛ لأنّهما كالوكيلين لأهل السّهمان.

مختلف الشيعة، ج 6، ص 19

لزوم پرداخت زكات به امام يا نايب وى، در صورت امكان‌

128. لو تمكّن من الدفع إلى الإمام أو النائب و لم يدفع، ضمن، سواء طالبه الإمام أو النائب‌

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست