اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 117
و قسمتها على الأصناف أفضل. و إذا قبضها الإمام
أو الفقيه برئت ذمّة المالك و لو تلفت.
المختصر النافع، ص 60
123. تحمل الزكاة إلى الإمام سنّة، فإن تعذّر فإلى الفقهاء لعلمهم
بمستحقّها، و إن تولّى تفريقها بنفسه و أصاب الموضع أجزأه.
الجامع للشرائع، ص 140
124. يستحبّ دفعها [الزكاة] إلى الفقيه المأمون حال غيبة الإمام، و
بسطها على الأصناف، و إعطاء جماعة من كلّ صنف، و صرفها في بلد المال، و في الفطرة
في بلده، و العزل مع عدم المستحقّ.
قواعد الأحكام، ج 1، ص 352
125. الأفضل عندنا صرفها [الزكاة] إلى الإمام العادل ... لنا: أنّ
الإمام أبصر بمواقعها و أعرف بأحوال المستحقّين؛ و لأنّ دفعها إليه متّفق عليه، و
صرفها إلى المستحقّين مختلف فيه، فيكون أولى. و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
و سلّم و الصحابة كانوا ينفذون السعاة لأخذها، و لو كان صرف المالك بنفسه أفضل
لكان الأولى أمرهم بتفريقها. و لأنّ أخذ الإمام يبرئه ظاهرا و باطنا بخلاف دفعها
بنفسه؛ لجواز أن يعطي من ظاهره الفقر و إن لم يكن فقيرا، فإنّه يبرئه ظاهرا لا
باطنا عندهم. احتجّوا: بأنّه إذا دفعها بنفسه إلى المستحقّين تيقّن البراءة. و
الجواب: أنّ ذلك يحصل إذا دفعها إلى الإمام. مسألة: و لو لم يوجد الإمام العادل
فالأفضل دفعها إلى الفقيه المأمون العدل؛ لما ذكرناه من العلّة.
منتهى المطلب، ج 1، ص 514
126. الأفضل أن تدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام العادل ... و
لو تعذّر الصرف إلى الإمام حال الغيبة استحبّ دفعها إلى الفقيه المأمون من
الإماميّة؛ لأنّه أبصر بمواقعها.
تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 241
وجوب پرداخت زكات به امام و عامل
127. لا خلاف أنّه يجب دفع الزكاة إلى الإمام و العامل، و يبرأ ذمّة
الدافع، و إن تلف؛ لأنّهما كالوكيلين لأهل السّهمان.
مختلف الشيعة، ج 6، ص 19
لزوم پرداخت زكات به امام يا نايب وى، در صورت امكان
128. لو تمكّن من الدفع إلى الإمام أو النائب و لم يدفع، ضمن، سواء
طالبه الإمام أو النائب
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 117