responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 107

(ج) لزوم اذن از امام براى امامت نماز جمعه‌

87. لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، كذا إمامة الجمعة. و ليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمرّ في الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع. و يؤيّد ذلك ما روي عن أهل البيت عليهم السّلام من طرق، منها: رواية محمد بن مسلم، قال: «لا تجب الجمعة على أقلّ من سبعة: الإمام، و قاضيه، و مدّع حقّا، و مدّعى عليه، و شاهدان، و من يضرب الحدود بين يدي الإمام».

المعتبر، ج 2، ص 280

88. يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه، عند علمائنا أجمع؛ لأنّ النبيّ كان يعيّن لإقامة الجمعة، و كذا الخلفاء بعده، كما عيّن للقضاء. و كما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، فكذا إمام الجمعة.

نهاية الأحكام، ج 2، ص 13

89. كما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا، من دون إذن الإمام، كذا إمامة الجمعة، و لأنّ اجتماع الناس مظنّة التنازع، و الحكمة تقتضي نفيه، و لا يحصل إلّا بالسلطان. و مع فسقه يزول؛ لأنّه تابع في أفعاله لهواه لا لمقتضى الشرع و مواقع المصلحة، و ليس محلّا للإمامة.

جامع المقاصد، ج 2، ص 371

(د) كفايت حضور نايب عام امام براى اقامه نماز جمعه‌

90. اعلم أنّه لا كلام بين الأصحاب في اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه، إنّما الكلام في اشتراط كون النائب منصوبا بخصوصه أو يكفي نصبه و لو على وجه كلّي حيث يتعذّر غيره، و أكثر الأصحاب على الثاني.

رسائل الكركيّ، ج 1، ص 145

كفايت حضور فقيه، براى اقامه نماز جمعه‌

91. (و لا تنعقد) الجمعة (إلّا بالإمام) العادل عليه السّلام (أو نائبه) خصوصا أو عموما (و لو كان) النائب (فقيها) جامعا لشرائط الفتوى (مع إمكان الاجتماع في الغيبة). هذا قيد في الاجتزاء بالفقيه حال الغيبة؛ لأنّه منصوب من الإمام عليه السّلام عموما بقوله: «انظروا إلى رجل‌

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست