responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 531

فلا دلالة في هذه الآيات على مشروعية عقد المهادنة لا مع المشركين و لا مع غيرهم.

و هنا نكتة ينبغي التنبّه لها و هي: أنّ ظاهر الآيات الشريفة أنّه كان بين المسلمين و المشركين قبل نزول هذه الآيات معاهدة و اللّه تعالى في هذه الآيات حكم بانها غير واجبة الوفاء بل لا مجال الاعتناء بها فانظر إلى قوله تعالى في الآية الاولى:

بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ‌ فترى أنّه قد حكم بتحقق براءته و براءة رسوله من المشركين الّذين عاهدهم المسلمون و أمهلتهم الآية الثانية أربعة أشهر هي أشهر السياحة و أكّد هذه البراءة في الآية الثالثة و صرّحت الآية الخامسة بأنّه إذا انسلخ هذه الأشهر الأربعة فيجب التضييق على المشركين و قتلهم مهما وجدوهم إلى أن يتوبوا و يؤمنوا.

و قد ذكرت الآية الرابعة في مقام سرّ استثناء من استثنى منهم جملا يستفاد منها علّة هذه البراءة في غيرهم فقال: الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَ لَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً[1] فمن الجملتين المعطوفتين يعلم أنّ سرّ عدم وجوب الوفاء بمعاهدة غير هؤلاء انهم نقصوا المسلمين شيئا أو ظاهروا عليهم أحدا، فهذا هو علّة عدم الاعتناء بالمعاهدة معهم و إعلام البراءة منهم. و هذا السرّ لإعلام البراءة يظهر من الآيات، فراجع الآية السابعة إلى الخامسة عشر، و الحمد للّه.

فالمتحصّل ممّا مرّ: أنّ الدالّ على مشروعية الصلح من الكتاب إنّما هو آية الأنفال الماضية.

و أمّا السنّة:

1- فربّما يستدلّ على جواز الصلح بما مرّ عن العلّامة في التذكرة بقوله:

«و صالح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين»[2] و هو محلّ كلام بل منع، و ذلك أنّ صلح الحديبية كان في سنة الستّ من الهجرة، كما


[1]-التوبة: 4.

[2]-التذكرة: المسألة 205 ج 9 ص 352، و قد مرّ تحت رقم 4 من أقوال العلماء في المهادنة.

اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست