responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 53

و أمّا الطائفة الثانية فآيتان:

الآية الأولى [آية نفي الخيرة]

فربّما يعدّ من الآيات الخاصّة الدالّة على ولاية رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و تكفّله لأمر الامّة و بلادها قوله تعالى في سورة الأحزاب: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً[1].

و تقريب دلالتها أنّها حكمت بوجوب اتّباع أمر قضى اللّه و رسوله به، و أنّه إذا كان متعلّقه و حقيقته من الامور المتعلّقة بالمؤمنين بحيث يصدق عليه أمرهم فليس لأحد من المؤمنين و المؤمنات الخيرة فيه إن شاء اتّبعه و إن شاء تركه، بل إنّ عليه اتّباعه و يكون عصيانه موجبا لضلال مبين. و لفظ «أمرا» الواقع في الآية مطلق شامل لكلّ ما صدق عليه الأمر، و يكون بلحاظ موارد إنشائه و متعلّقة مطلقا يعمّ ما إذا تعلّق بما يكون من مصاديق رعاية أمر المؤمنين في ما يتعلّق بأحوالهم الاجتماعية أو بإدارة أمر بلادهم فيجب اتّباعه حتّى في هذه الموارد. و اللّه تبارك و تعالى و إن ذكر مع رسوله و علّق الحكم على أمرهما إلّا أنّ العرف لا يرون لاجتماعهما خصوصية بل كلّ منهما مستقلّ، فكما أنّ اللّه تعالى إذا أمر أمرا يجب اتّباعه و امتثاله مطلقا فهكذا الأمر في رسول اللّه، فله الأمر في الامور المتعلّقة بإدارة المسلمين و بلادهم و ما إليه. و هذا عبارة اخرى عن أنّ له صلّى اللّه عليه و آله حقّ ولاية أمر المسلمين و تكفّل امورهم و بلادهم و هو المطلوب.

لكنّ الإنصاف عدم تمامية دلالة الآية، فإنّ ما ذكر في بيان تقريب الدلالة


[1]-الأحزاب: 36.

اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست