اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 53
و أمّا الطائفة الثانية فآيتان:
الآية الأولى [آية نفي الخيرة]
فربّما يعدّ من الآيات الخاصّة الدالّة على ولاية رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله و تكفّله لأمر الامّة و بلادها قوله تعالى في سورة الأحزاب: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ
رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ
يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً[1].
و تقريب دلالتها أنّها حكمت بوجوب اتّباع أمر قضى اللّه و رسوله به،
و أنّه إذا كان متعلّقه و حقيقته من الامور المتعلّقة بالمؤمنين بحيث يصدق عليه
أمرهم فليس لأحد من المؤمنين و المؤمنات الخيرة فيه إن شاء اتّبعه و إن شاء تركه،
بل إنّ عليه اتّباعه و يكون عصيانه موجبا لضلال مبين. و لفظ «أمرا» الواقع في
الآية مطلق شامل لكلّ ما صدق عليه الأمر، و يكون بلحاظ موارد إنشائه و متعلّقة
مطلقا يعمّ ما إذا تعلّق بما يكون من مصاديق رعاية أمر المؤمنين في ما يتعلّق
بأحوالهم الاجتماعية أو بإدارة أمر بلادهم فيجب اتّباعه حتّى في هذه الموارد. و
اللّه تبارك و تعالى و إن ذكر مع رسوله و علّق الحكم على أمرهما إلّا أنّ العرف لا
يرون لاجتماعهما خصوصية بل كلّ منهما مستقلّ، فكما أنّ اللّه تعالى إذا أمر أمرا
يجب اتّباعه و امتثاله مطلقا فهكذا الأمر في رسول اللّه، فله الأمر في الامور
المتعلّقة بإدارة المسلمين و بلادهم و ما إليه. و هذا عبارة اخرى عن أنّ له صلّى
اللّه عليه و آله حقّ ولاية أمر المسلمين و تكفّل امورهم و بلادهم و هو المطلوب.
لكنّ الإنصاف عدم تمامية دلالة الآية، فإنّ ما ذكر في بيان تقريب
الدلالة