responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 252

المعاملة و البيع و الشراء المذكورة في الآية و لذلك جعل الثمن مذكورا بعده متعلّقا به، و إلّا فالمبايعة بمعنى البيعة يكون طرفها من يبايع، و المناسب أن يذكر ما وقعت المبايعة و التعهّد عليه.

و ما ذكرناه هو المستفاد من بعض الأخبار، ففي معتبر ميمون عن الصادق عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان إذا أراد القتال دعا بهذه الدعوات: «اللّهمّ ... ثمّ اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنّة ... فاجعلني ممّن اشترى فيه منك نفسه ثمّ وفّى لك ببيعه الّذي بايعك عليه غير ناكث و لا ناقض عهدا ...»[1].

فإنّه لا ريب في أنّه إشارة إلى الآية و قوله: «ثمّ وفّى ... إلى آخره» توضيح لمفاده و أنّ المبايعة من معنى البيع.

و هذا الّذي استظهرناه هو ظاهر كلام سيّدنا الاستاذ العلّامة الطباطبائي قدس سرّه في تفسيره الميزان: قال- بعد توضيح أنّ بيان الآية تمثيل لطيف-: و هو من لطيف التمثيل ثمّ يبشّر المؤمنين ببيعهم ذلك و يهنّئهم بالفوز العظيم‌[2].

فالمتحصّل: أنّ الآيات الواردة في القرآن المجيد في أمر البيعة آيات ثلاثة، و قد عرفت عدم دلالة شي‌ء منها لا بنفسها و لا بإعانة الروايات الواردة ذيلها على ورود تقييد بالبيعة لا في أدلّة ولايتهم عليهم السّلام الفعلية و لا في إطلاق أدلّة وجوب الطاعة عنهم عليهم السّلام.

نعم ربما استفيد من الآية الثانية نفسها و من بعض الأخبار الوارد ذيلها أنّ الوفاء بالبيعة الصحيحة واجب و أنّ نكثها و نقضها حرام، و الحمد للّه.

و بعد ذلك تصل النوبة إلى البحث عن الروايات الاخر الواردة في موضوع البيعة.

[الأخبار الواردة في البيعة و أنّه يجب الوفاء بها]

أمّا روايات البيعة فعديدة، و مقصودنا الأصيل من ذكر الروايات تحقيق أنّها هل فيها دلالة على اشتراط فعلية ولاية المعصومين عليهم السّلام بالبيعة؟ أو على اشتراط وجوب الإطاعة عنهم بالبيعة حتّى تكون مخالفة لإطلاق الأدلّة الكثيرة الماضية


[1]-الكافي: ج 5 ص 46.

[2]-الميزان: ج 9 ص 419.

اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست